كشف النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تفاصيل الخلاف بين النواب والحكومة حول المادة الخامسة بمشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
وقال “ وهب الله”، إن المادة الخامسة لها مادة مماثلة في قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وهي المادة 74، والتي تجعل الحوافز والبدلات والمكافآت نسب مقطوعة وليست نسبة مئوية، موضحًا أن اعتبارها نسب مقطوعة يجمد المرتبات ويقلل زياداتها، أما كونها نسب مئوية فتكون هناك زيادات مستمرة في المرتبات.
وأضاف وكيل لجنة القوى العاملة، أن الحكومة تصر على الإبقاء على نص المادة الخامسة لمساواة العاملين غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية بالخاضعين له، مشيرًا إلى أن المادة الخامسة ليس لها علاقة بالعلاوة المذكورة في المادة الأولى من مشروع القانون .
وأوضح أنه كمقرر اللجنة أمام الجلسة العامة حدد سبعة ضمانات وشروط لضمان حقوق العاملين وافقت عليها الحكومة ، وهي الحصول على العلاوة كاملة بنسبة 10% من الأجر الأساسي، أن تضاف العلاوة وتضم للأجر الأساسي، ويكون لها حدين أدنى وأقصى، أن يستفيد منها أصحاب المعاشات، أن تصرف العلاوات المجمدة للعاملين قبل شهر رمضان، وألا تسري المادة الخامسة على شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.