رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


نص المشروع المقدم من بهاء أبوشقة حول تعديل قانون العقوبات

8-5-2017 | 15:01


 

تنشر "الهلال اليوم" نص قانون العقوبات الذي بدأت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، اليوم، في مناقشته وهو مشروع قانون مقدم من أبوشقة، بشأن تعديل أحكام قانون العقوبات.

 

وتضمنت التعديلات التي حصلنا على نسخة منها أن يستبدل نص المواد 120 و123 و124 و126 و128 و130 و131 و133 و136 و137 و137 مكرر"أ" و138 و155 و156 و157 و160 و162 و162 مكرر و184 و219 و236 و239 و280 و284 و285 و288 و291 و306 و309 مكرر و325 بالنصوص الآتية..

 

المادة 120

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر كل موظف توسط لدى قاضٍ أو محكمة لصالح أحد الخصوم أو إضرارا به سواء بطريق الأمر أو الطلب أو الرجاء أو التوصية يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه مصري، وفي حالة العود تضاعف العقوبة ويجب أن يتضمن الحكم العزل من الوظيفة.

 

 

 

المادة 123

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والعزل كل موظف عمومي أو أي مسئول استعمل سلطته فيوقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة.

 

 

 

كذلك يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والعزل كل موظف عمومي أو مسئول امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضي ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا في اختصاصه.

 

 

 

المادة 124

 

 

 

إذا ترك ثلاثة على الأقل من الموظفين أو المستحدثين العموميين عملهم ولو في صورة الاستقالة أو امتنعوا عند عن تأدية واجب من واجبات وظيفتهم متفقين على ذلك مبتغين منه تحقيق غرض مشترك عوقب كل منهم بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه.

 

ويضاعف الحد الأقصي لهذه العقوبة إذا كان الترك أو الامتناع من شأنه أن يجعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطر ـو كان من شأنه أن تحدث اضطرابات أو فتنة من الناس أو إذا أضر بمصلحة عامة.

 

 

 

وكل موظف أو مستخدم عمومي ترك عمله أو امتنع عن عمل من أعمال وظيفته بقصد عرقلة سير العمل أو الإخلال بانتظامه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه.

 

 

 

ويضاعف الحد الأٌقصي لهذه العقوبة إذا كان الترك أو الامتناع من شأنه أن يحدث اضطرابا أو فتنه بين الناس أو إذا أضر بمصلحة عامة.

 

 

 

المادة 126

 

كل موظف أو مستخدم عمومي أمر بتعذيب متهم أو فعل ذلك بنفسه لحملة على الاعتراف يعاقب بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات وإذا مات المجني عليه يحكم بالعقوبة المقرة للقتل العمد.

 

 

 

المادة 128

 

إذا دخل أحد الموظفين أو المستخدمين العموميين أو أي شخص مكلف بخدمة عمومية اعتمادا على وظيفته منزل شخص مكلف بخدمة عمومية اعتماد على وظيفة شخص من آحاد الناس بغير رضائه فيما عدا الأحوال المبنية في القانون أو بدون مراعاة القواعد المقررة فيه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه مصري.

 

 

المادة 130

 

كل موظف عمومي أو مستخدم عمومي وكل إنسان مكلف بخدمة عمومية اشتري بناء على سطوة وظيفته ملكا عقارا كان أو منقولا قهرا عن مالكه أو استولي على ذلك بغير حق أو أكره المالك على بيع ما ذكر لشخص آخر يعاقب بحسب درجة ذنبه بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبالعزل فضلا عن رد الشيء المغتصب أو قيمته إن يوجد عينا.

 

المادة 131

 

كل موظف عمومي أو جب على الناس عملا في غير الحالات التي يجيز فيها القانون التي يجيز فيها القانون ذلك استخدم أشخاص ف غير الأعمال التي جمعوا لها بمقتصي القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبالعزل فضلا عن الحكم عليه بقيمة الأجور المستحقة لمن استخدموهم بغير حق.

 

المادة 133

 

من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفا عموميا أو أحد رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه مصري.

 

فإذا وقعت الإعانة على محكمة قضائية أو إدارية أو مجلس أو على أحد أعضائها وكان ذلك أثُناء انعقاد الجلسة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه.

 

المادة 135

 

كل من أزعج عمدا إحدي السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية بأن أخبر بأي طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو إخطار لا وجود لها يعاقب بالحبس مدة سنة وبغرامة لا تزيد عن ألفي جنيه مصري أو بإحدي هاتين العقوبتين مع إلزامه بالمصاريف التي نتجت عن هذا الإزعاج.

 

المادة 136

 

كل من تعدي على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قأو مه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين أو بغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه.

 

المادة 137

 

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر إذا حصل مع التعدي أو المقأو مة ضرب أو نشأ عنها جرح تكون العقوبة الحبس مدة ثلاثا سنوات أو غرامة لا تتجاوز 10 آلاف جنيه مصري، فإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو أدوات خرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادة 241 تكون العقوبة السجن.

137 مكرر

 

يكون الحد الأدني للعقوبات في الجرائم المنصوص عليها في المواد 133 و136 و137 ستة أشهر بالنسبة إلى عقوبة الحبس وألفي جنيه بالنسبة إلى عقوبة الغرامة، وإذا كان المجني عليه فيها موظفا عموميا أو كلف بخدمات عامة بالسكك الحديد أو غيرها من وسائل النقل العام ووقع على الاعتداء أثناء سيرها أو توقفها.

 

المادة 137 مكرر" أ"

 

 

 

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو شخص ملف بخدمة عامة ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده فإذا بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين وتكون العقوبة السجن في الحالتين إذا كان الجاني يحمل سلاحا.

 

 

 

وتكون العقوبة السجن المشدد خمسة عشر عاما إذا صدر من الجاني ضرب أو جرح نشأ عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضي الضرب أو الجرح المشار إلىه في الفقرة السابقة إلى الموت.

 

 

 

المادة 138

 

 

 

كل إنسان قبض عليه قانونا فهرب يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بغرامة لا تتجاوز ألفي جنيه مصري، فإذا كان صادر على المتهم أمر القبض عليه وإيداعه في السجن وكان محكوما عليه بالحبس أو بعقوبة أشد عقاب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين أو بغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه.

 

 

 

ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ترد في نص آخر تكون العقوبة في الحالتين السابقتين السجن إذا كان الهرب مصحوبا باستعمال القوة أو التلويح بها.

 

 

 

المادة 155

 

 

 

كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المادة 156

 

 

 

كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائرا للرتبة اللي تخوله أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين،ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات إذا أوقعت الجريمة لغرض إرهابي أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو أشترك في تظاهرة.

 

 

 

المادة 157

 

 

 

يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز ألفي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف برتبة أو بوظيفة أو صفة نيابية عامة من غير حق.

 

 

 

المادة 160

 

 

 

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو دين أو احتفال أو رموزا أو أشياء آخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس.

 

 

 

فإذا كان الغرض من ارتكاب ذلك هو إحداث فتنه أو تهديدا أو زعزعة للوحدة الوطنية تكون العقوبة المشددة لمدة سبع سنوات، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة الحبس مدة 3 سنوات لكل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات إذا ارتكبت أيا من الجرائم السابقة لغرض إرهابي.

 

 

 

المادة 162

 

 

 

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر يعاقب بالسجن لمدة خمس سنوات كل من هدم أو أتلف شيئنا من المباني أو الأملاك أو المنشآت المعدة للنفع العام أو الأعمال المعدة للزينة ذات القيمة التذكارية أو الفنية.

 

 

 

كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من قطع أو أتلف أشجار مغروسة في الأماكن المعدة للعبادة أو في الشوارع أو في المنتزهات أو في الأسواق أو في الميادين العامة، وفي جميع الأحوال السابقة بحكم بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه فضلا عن الحكم عليه بدفع قيمة الأشياء التي تم هدمها أو إتلافها أو قطعها،ويضاعف الحد الأٌقصى للعقوبة إذا ارتكبت الجريمة لغرض إرهابي أو زعزعة الاستقرار أو الأمن أو تعريضها للخطر.

 

 

 

 

 

 

 

المادة 162 مكرر يعاقب بالحبس المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من تسبب عمدا في إتلاف خط من خطوط الكهرباء التي تملكها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها، أو ترخص في إنشائها لمنفعة عامة، وذلك بقطعة الأسلاك الموصلة للتيار الكهربائي أو الكابلات أو كسر شيء من العدد أو الآلات أو عازلات الأسلاك أو إتلاف الأبراج أو المحطات أو الشبكات المتصلة بالخطوط الكهربائية المذكورة أو جعلها كلها بعضها غير صالحة للاستعمال بأي كيفية كانت، بحيث ترتب على ذلك انقطاع التيار الكهربائي ولو مؤقتا.

 

 

 

كما يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات حتى عشر سنوات كل من أتلف خطوط السكك الحديدة أو أي من وسائل المواصلات العامة أو أي وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

 

 

 

وتكون العقوبة السجن المشدد المؤبد إذا ترتب على ذلك النحو ذلك حدوث وفاة شخص أو أكثر فإذا كان الجاني متعمدا إحداث وفاة شخص أو أكثر تكون العقوبة الإعدام.

 

وإذا حدث فعل من الأفعال المشار إلىها في الفقرة السابقة نتيجة إهمال أو عدم احتراز فتكون العقوبة الحبس الذي لا يجاوز سنة أو الغرامة التي لا تجاوز ألفي جنيه، وفي جميع الأحوال يجب الحكم بدفع قيمة الأِشياء التي أتلفها المحكوم عليه أو قطعها أو كسرها.

 

 

 

المادة 184

 

يعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان أو سب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها مجلس النواب، أو أي مجلس نيابي أو الجيش أو الشرطة أو أي هيئة نظامية آخرى أو المحاكم أو المصالح العامة أو سلطة من سلطات الدولة.

 

 

 

المادة 219 كل صاحب لوكاندة أو قهوة أو محلات أو شقق مفروشة معدة للإيجار وكذلك كل صاحب خان أو غيره ممن يسكنون الناس بالأجر قيد في دفاتر الأشخاص الساكنين عنده بأسماء مزورة وهو يعلم ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه.

 

وفي جميع الأحوال السابقة وفي أي إيجار لمكان مفروش أو خال يتعين عليه إبلاغ الجهات الأمنية المختصة بذلك ومصلحة الضرائب المختصة بالقيمة الحقيقة للإيجار خلال مدة لا تجاوز ثماني وأربعين ساعة، وإذا لم يقم بالإبلاغ تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين والغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه.

 

ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته على عشر سنوات إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 219 لغرض إرهابي.

 

المادة 239 يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات كل من أخفي جثة قتيل بأي وسيلة من وسائل الإخفاء أو قام بدفنها بدون إخبار الجهات المختصة وقبل الكشف عليه أو تحقيق حالة الموت وأسبابه.

 

 

 

المادة 280

كل من قبض على شخص أو حبسه أو حجزه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض عليه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بغرامة لا تتجاوز ألفي جنيه مصري،ومع عدن الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد إذا كان مقترنا بالتعذيب.

 

 

 

المادة 284

 

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من كان متكفلا بطفل وطلبه منه له حق في طلبه ولم يسلم إلىه.

 

 

 

المادة 285

كل من عرض للخطر طفلا لم يبلغ سنة سبع سنوات كاملة وتركه في محل خال من الآدميين أو حمل غيره على ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين.

 

المادة 288

 

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر كل من خطف بالتحليل أو الإكراه طفلا ذكرا لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، فإذا وقعت الجريمة لغرض إرهابي أو بغرض المساس بالوحدة الوطنية أو زعزعة الاستقرار أو تعريضها للخطر تكون العقوبة السجن المؤبد.

 

المادة 291

 

يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو استغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.

 

 

 

ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من باع طفلا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقا، أو استغله جنسيا

 

 

 

أو استخدمه في العمل القسري أو غير ذلك من الأغراض غير المشروعة ولو وقعت الجريمة في الخارج.

 

 

 

ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه أو ساعد أو اشترك بأي سورة من صور الاشتراك الواردة في المادة 40 من قانون العقوبات ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.

 

 

 

ومع عدم الإخلال بأحكام المادة 116 مررا من قانون الطفل أو أي من عقوبة أشد في قانون آخر تكون العقوبة السجن المؤبد إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.

 

 

 

ومع مراعاة حكم المادة 116 مكرر من القانون المشار إلىه يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من نقل من طفل عضوا من أعضاء جسده أو جزءا منه ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.

 

 

 

كما يعاقب بنفس العقوبة الطبيب أو أي شخص آخر قام بإجراء عملية النقل المشترك أو اشترك في ذلك بأي طريقة من طرق الاشتراك.

 

المادة (306)

 

كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل بتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة (117) بالحبس مدة لا قتل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه.

 

 

المادة (309 مكررا)

 

 يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين كل من أعتدي على حرمة الحياة الخاصة للمواطن وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونا أو بغير رضاء المجني عليه.

 

 

 

(أ) استرق السمع أو نقل أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيا كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون.

 

 

 

(ب) التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص.

 

 

 

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتمادا على سلطة وظيفته.

 

ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات سواء سواء للفاعل الأصلي أو الشريك بأي طريقة من طرق الاشتراك المنصوص عليها في المادة (40) من هذا القانون إذا تم نشر هذه المحادثات بأي وسيلة من وسائل النشر سواء المقروء أو المسموع أو المرئي أو بأي طريقة أخرى من طرق النشر.

 

ويتم نشر الحكم في جريدتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.

 

المادة 325

 

كل من اغتصب بالقوة أو التهديد سندا مثبتا أو موجدا لدين أو تصرف أو براءة أو سندا ذا قيمة أدبية أو اعتبارية أو أوراقا تثبت وجود حالة قانونية أو اجتماعية أو أكره أحدا بالقوة أو التهديد على إمضاء ورقة ما تقدم أو ختمها يعاقب بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنوات.

 

 

المادة الثانية

يضاف إلى قانون العقوبات المواد 119 مكررا "ا"و219 مكررا 219 مكررا 1و235 مكرر أو 236 فقرة ثانيةو238 فقري اخيرةو303 مكرر أو فقرة أخيرة للمادة 240 و347 على النحو التالي:

 

 

 

المادة 119 مكررا "ا"

 

مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات كل من تسبب عندا في تضييع أموال عامة مستحقة للدولة طبقا لنص المادة 119 من هذا القانون.

 

فإذا وقعت تلك الجريمة بالاشتراك مع موظف عام تكون العقوبة السجن المشدد.

 

 

 

وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:

 

 

 

أ‌- إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة

 

 

 

ب‌- إذا ارتبطت جريمة التسبب عمدا في تضييع آمال مستحقة على الدولة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة

 

 

 

ج- إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها أضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو مصلحة قومية لها

 

 

 

المادة 219 مكرر

 

على كل حائز ولاية وحدة معدة للسكني أو لأي غرض آخر سواء كان مالكا أو مستاجرا أو حائزا لها بأي سبب آخر أن يخطر قسم الشرطة التابع له العقار في حالة عدم إشغاله أو سبب ذلك ومدته وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ سريان هذا القانون ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها القانون آخر يعاقب من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتتعد العقوبة بتعدد الأفعال المؤثمة.

المادة 219 مكررا أ

 

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر يتعين على كل حائز لوحدة عقارية ممن ورد ذكرهم بالمادة السابقة في حالة عدم شغلها فيما أعدت لها أن يدفع شهريا غرامة تعادل عشرة أضعاف القيمة الإيجارية الشهرية أو قيمة الضريبة العقارية المقررة لها أيهما أكبر عن كل شهر دون إشغال.

 

المادة 235 مكرر

 

إذا حدث صلح أو عفو أو تنازل أو قبول للدية من الورثة الشرعيين للمجني عليه تكون العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المواد من "130:235" الحبس لمدة لا تتجاوز خمس سنوات.

 

المادة 236 فقرة ثانية

 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر إذا حدث صلح أو عفو أو تنازل أو قبول للدية من أحد أقربائه حتى الدرجة الرابعة في حالة وفاته.

 

 

 

المادة 238 فقرة أخيرة

 

وتنقضي الدعوى العمومية في أي حالة كانت عليها الدعوى في الحالات السابقة إذا حدث صلح أو عفو أو تنازل أو قبول للدية بين الجاني والمجني عليه أو احد أقربائه حتى الدرجة الرابعة في حالة وفاته، إلا إذا ثبت تعاطي الجاني مخدرا أو مسكرا وقت ارتكاب الجريمة فتكون العقوبة في هذه الحالة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه.

 

 

 

المادة 240 فقرة أخيرة

 

نصها الآتي "وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر إذا حدث تنازل أو صلح بين المجني عليه والجاني أو تنازل من المجني عليه أو وكيله الخاص أو ممن له الولاية عليه عن الدعوى أو ورثته الشرعيين.

 

 

 

المادة 303 مكرر

 استثناء من أحكام المادة 303 من هذا القانون تكون العقوبة الحبس لمدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه. إذا وقعت الجريمة في إحدى وسائل الإعلام المسموعة أو المرئية أو المقروءة.

 

المادة 347

 

مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 345 و346 يعاقب بالسجن المشدد كل شخص تسبب في ارتفاع إحدى السلع الأساسية الصادر بتحديدها قرار رئيس مجلس الوزراء سواء عن طريق إشاعة أخبار كاذبة أو بيعها بأعلى من سعرها الرسمي أو قام بتخزينها أو إنكار وجودها بقصد نية بيعها أعلى في فترة لاحقة أو اتخذ أو قام أو امتنع عن القيام بأي إجراء يتسبب في ارتفاع أسعار تلك السلع.

 

 

 

المادة الثالثة

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره..