رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


رفض دعوى تحديد سعر بيع المازوت والغاز الطبيعي

9-5-2017 | 13:13


قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، برفض الدعوى القضائية المقامة من شركة “لافارج للأسمنت”، لإلغاء قراري رئيس الوزراء السابق، المهندس إبراهيم محلب، رقمي 1159 و1162 لسنة 2014، بشأن تحديد سعر بيع طن المازوت، وسعر بيع الغاز الطبيعي، وكذلك عقد الشركة.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 10151 لسنة 65 قضائية، هيئة التنمية الصناعية، وقالت إن القرار رقم 1159، ينص على أن يُحدد سعر بيع الطن من المازوت بالمواصفات العادية بـ1400 جنيه تسليم المستهلك للصناعات الغذائية، التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، و2300 جنيه لكل طن تسليم المستهلك لشركات إنتاج الكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة ومحطات القطاع الخاص محطات "سيدى كرير، خليج السويس، شرق بورسعيد"، التي تبيع إنتاجها من الكهرباء للشركات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة، و2250 جنيها لكل طن تسليم مستودعات التوزيع لصناعات الأسمنت، و1950 جنيهًا لكل طن تسليم مستودعات التوزيع لقمائن الطوب وباقى القطاعات والجهات والاستخدامات الأخرى.