أصدر المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية القرار رقم 201 لسنة 2017 بتاريخ 3 مايو 2017، بوقف كل من المتهم (أ.م) وكيل إدارة الشئون القانونية بمديرية الشباب والرياضة بالبحيرة والمتهم (م.ح) العضو القانوني بمديرية الشباب والرياضة بالبحيرة عن العمل لمدة ثلاثة أشهر أو لحين انتهاء التحقيقات أيهما أقرب مع صرف نصف الأجر فقط، والعرض على المحكمة التأديبية المختصة للبت في صرف نصف الراتب الموقوف من عدمه.
وكشفت تحقيقات نيابة دمنهور القسم الأول الإدارية في القضية رقم 316 لسنة 2017 التي باشرها محمد شبل وكيل أول النيابة بإشراف المستشار عبدالرؤوف الخويسكي مدير النيابة عن تورط المتهمين في خرق القانون، وسحب قرار الجزاء الصادر من لجنة التأديب بالمكتب الفني بدمنهور والقاضي بمجازاة مدير عام الشباب والرياضة بالبحيرة بعقوبة التنبيه، بالمخالفة لقواعد الاختصاص بالنظر في التظلمات من قرارات الجزاء الصادرة من اللجان التأديب بالنيابة الإدارية.
واستندت النيابة في حيثيات قرارها إلى أن الوقف الاحتياطي عن العمل إجراء احترازي مقرر لخشية الإضرار بمصلحة التحقيق، سواء بالتأثير على الشهود والمبلغين، أو التأثير على الأدلة والقرائن المادية، خاصة وما تستلزم التحقيقات من فحص السجلات والدفاتر الكائنة بمقر عمل المتهمين.