رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


القضاء الإداري يلزم رئيس جامعة الأزهر بدفع تعويض 20 ألف جنيه

2-6-2021 | 10:55


رئيس جامعة الأزهر

دار الهلال

أصدرت الدائرة التاسعة بمحكمة القضاء الإداري حكما بإلزام رئيس جامعة الأزهر، بصفته، بأداء تعويض مبلغ قدره 20 ألف جنيه، لأحد الخريجين في الدعوى التي أقامها، محمد حامد سالم المحامي، ويطالب فيها بأحقية المواطن "حسن السيد حسين"، في التعويض الشامل جبرا للأضرار التي أصابته، نتيجة خطأ الجامعة في احتساب تقديره الجامعي، وخطأئها في إثبات تاريخ اعتماد الشهادة، المؤرخ في 31 / 7 / 2013 على شهادة تخرج المدعي المعدلة لتقدير جيد في عام 2018، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 2154 لسنة 73 ق، وزير التعليم العالي ورئيس جامعة الأزهر، وذكرت الدعوى أن المدعي كان طالبا بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالدايدمون بمحافظة الشرقية، وتخرج من الكلية وحصل على الليسانس في دور مايو عام 2013 بتقدير مقبول بمجموع تراكمي 4247 درجة من 6600 درجة بنسبة 34 و64%، وامتنعت الكلية عن إضافة درجات الرأفة المقررة بقوة القانون إلى المدعي لتعديل تقديره التراكمي من مقبول إلى جيد.
وأشارت الدعوى إلى أن المدعي ظل على مدار 5 سنوات منذ تخرجه يتقدم بتظلمات والتماسات، وشكاوى إلى إدارة الجامعة والكلية؛ لتعديل تقديره من مقبول إلى جيد حتى يتمكن من التقدم للوظائف التي من شروطها ألا يقل تقدير المتقدم لشغل الوظيفة عن جيد.

واستكملت الدعوى أنه بتاريخ 13/3/2018 تنبهت الجامعة لخطئها واعترفت به، ووافق رئيس جامعة الأزهر على تعديل نتيجة المدعي من ناجح بتقدير مقبول إلى ناجح بتقدير جيد بمجموع تراكمي 4290 درجة، ونسبة مئوية 65%، على أن ينسحب تاريخ اعتماد التعديل إلى تاريخ اعتماد النتيجة الأصلي لدور مايو 2013، وهو 31/7/2013، وبتاريخ 4/9/2018 قامت جامعة الأزهر باستصدار شهادة تخرج جديدة للمدعي بعد تعديل الدرجات والتقدير إلى جيد وثابت بها حصول المدعي على درجة الليسانس بتقدير عام جيد بنسبة مئوية 65%، ولم تقم الجامعة بتعديل تاريخ اعتماد النتيجة، وظل كما هو31/7/2013 نفس تاريخ اعتماد النتيجة والشهادة الخاطئة وهو ما يعد خطأ آخر وتزوير في محرر رسمي للتغطية على خطأ احتساب التقدير الذي طال 5 سنوات.

وأمام انعدام الفرص بسبب كبر سن المدعي، وبسبب تزوير تاريخ اعتماد نتيجة المدعي في الشهادة بعد تعديلها لا يسع المدعي إلا أن يطلب تعويضًا عادلًا عما اقترفته الجهة الإدارية في حقه لمدة 5 سنوات.