رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


وزير المالية: إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد

6-6-2021 | 11:11


وزير المالية

فتحى السايح

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، بما تتضمنه من مزايا جديدة للممولين والمكلفين تحدد حقوقهم وتُسهم في تيسير الإجراءات، علي نحو يحقق نقلة تشريعية غير مسبوقة، ترتقي بمنظومة الإدارة الضريبية المصرية إلي مصاف الدول المتقدمة، حيث يستهدف دمج وتبسيط وميكنة إجراءات ربط وتحصيل الضريبة علي الدخل، والضريبة علي القيمة المضافة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، وأي ضريبة مماثلة؛ بما يتسق مع المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية الذي يرتكز علي بناء نظام رقمي متكامل، من أجل إتاحة الخدمات للممولين والمكلفين إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلي المأموريات.

 

أوضح الوزير، أن هذا القانون ولائحته التنفيذية يُسهم في إرساء دعائم الميكنة الحديثة بصورة كاملة فـي الإجراءات الضريبية الموحدة، بحيث تكون الوسائل الإلكترونية معتمدة في الإثبات الضريبي، والتواصل مع الممولين والمكلفين، وفي الدفاتر والسجلات المقررة، وإجراءات ربط الضريبة وتحصيلها، وسبل الطعن علي نماذج ربط الضريبة، وتطبيق نظام التوقيع الإلكتروني، لافتًا إلي إلزام الممولين والمكلفين بالتعامل بالمحررات الإلكترونية سواءً في صورة فاتورة إلكترونية أو إيصال مهني إلكتروني أو إيصال بيع إلكتروني للمستهلك النهائي، في ظل رقمنة كل التعاملات بدءًا من تقديم طلب التسجيل بمصلحة الضرائب، والإقرار الضريبي الإلكتروني، والسجلات والدفاتر والمراسلات الإلكترونية، وصولاً للتحصيل الإلكتروني للضريبة.

 

ذكر بيان لوزارة المالية، أن اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد تضمنت أكثر من ٥ مواد تُحدد حقوق الممولين والمكلفين لدي مصلحة الضرائب، أبرزها: السماح للممول بالاطلاع علي الملف الضريبي، وهوية مأمور الضبطية القضائية، وحضور الفحص الميداني، وتقديم إخطارات بإضافة فروع أو مخازن أو أنشطة أخري لأي نشاط صناعي أو تجاري أو مهني أو غيرها مما يُدر إيرادات تخضع للضريبة، والحصول علي قرار مُسبق من الإدارة الضريبية في حالة ممارسة أي معاملة ليس لها قواعد ضريبية مُسبقة ولم تكن محددة بالقانون، إضافة إلي طلب التصالح في الطعن علي أعمال لجان الطعن قبل تحديد جلسة للحكم فيه لإنهاء النزاع صلحًا مع المأمورية المختصة، وذكر أسباب وحيثيات الطعن علي نموذج ربط الضريبة.

 

أشار البيان، إلي أن اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد تسمح بالتصالح في المخالفات الضريبية مثل: عدم الإخطار في الميعاد القانوني أو عدم التسجيل علي المدونة الإلكترونية أو التأخير في تقديم الإقرارات الضريبية، موضحًا أنه يتم احتساب العائد علي الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي، وفي حالة تقديم طلب استرداد الضريبة المسددة بالخطأ أو الرصيد الدائن، وعدم الرد علي هذا الطلب خلال ٤٥ يومًا يتم احتساب عائد علي هذه المبالغ المستحقة للممولين بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي مضافًا إليه ٢٪.

 

أوضح البيان، أن اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد تسمح بتقديم الممولين والمكلفين للإخطارات الضريبية مثل الإخطار بالتوقف عن النشاط أو تغيير الشكل القانوني أو إضافة فرع أو مخزن عبر البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب، والاعتداد بهذا الإجراء وكأنه تم تقديم هذه الإخطارات إلي المأمورية المختصة، لافتًا إلي أنه يجوز قبول مصلحة الضرائب للبيانات والمعلومات بأي لغة، وطلب ترجمتها من جهة معتمدة إلي اللغة العربية.

 

أكد التزام مصلحة الضرائب بالحفاظ علي سرية البيانات والمعلومات الضريبية والفنية الخاصة بالممولين أو المكلفين، والرد بأي وسيلة إلكترونية علي أي استفسارات سواءً متعلقة بتطبيق أحكام القانون أو الموقف الضريبي.

 

أضاف البيان أنه يتم تخصيص رقم تسجيل ضريبي موحد لكل ممول أو مكلف يتضمن جميع أنواع الضرائب الخاضع لها، وتلتزم كل من المصلحة والممول أو المكلف والجهات والمنشآت الأخرى باستخدامه في جميع التعاملات، ويتم إثباته علي كل الإخطارات والسجلات والمستندات والفواتير وأي مكاتبات أخرى، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتعزيز الحوكمة.