المحكمة التأديبية.. مجازاة رئيس مجلس مدينة الخصوص بعد ثبوت ارتكابه مخالفات إدارية
أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 7 لسنة 63 قضائية عليا بمجازاة رئيس مجلس مدينة الخصوص بعد ثبوت ارتكابه مخالفات إدارية جسيمة خلال رئاسته لمجلس مدينة كفر شكر بالقليوبية بأن أصدر قرارًا بإنهاء خدمة موظفين بالمخالفة للقانون ومغتصبًا سلطات المحافظ.
وكانت النيابة الإدارية نسبت للمحال محمد صلاح أحمد، رئيس مجلس مدينة الخصوص التابعة لمحافظة القليوبية خلال رئاسته لمجلس مدينة كفر شكر لم يلتزم باأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وذلك بأن تجاوز حدود اختصاصه الوظيفي بأن أصدر القرار رقم (32) لسنة 2018 بتاريخ 13/02/2018 بإنهاء خدمة كل من محمود محمدي عبد الرحمن وفاطمة عبد الله محمود رغم عدم التفويض له من السلطة المختصة في إصدار مثل تلك القرارات وبالمخالفة لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية
قالت المحكمة في أسباب حكمها إنه عن الموضوع فيخلص فيما ورد بملف الشكوى رقم (497) لسنة 2018 المقدمة من محمود محمدي عبد الرحمن، رئيس قسم التنظيم سابقاً بالوحدة المحلية بالشقر مركز كفر شكر القليوبية ضد المختصين بمجلس مدينة كفر شكر، والوحدة المحلية بالشقر، لإصدارهم قرار بإنهاء خدمته رقم 32 لسنة 2018 لصدور حكم جنائي ضده بالجناية رقم (7798) لسنة 2014 جنايات كفر شكر بتهمة التزوير، لدى وجوده بمحبسه وذلك دون العرض على السلطة المختصة بعد إنتهاء مدة حبسه والإفراج عنه في 25/06/2018
وتضمنت أسباب الحكم أنه بشأن المخالفة المنسوبة للمحال، بأنه تجاوز حدود إختصاصه الوظيفي بأن أصدر القرار رقم (32) لسنة 2018 بتاريخ 13/02/2018 بإنهاء خدمة كل من محمود محمدي عبد الرحمن وفاطمة عبد الله محمود رغم عدم التفويض له من السلطة المختصة في إصدار مثل تلك القرارات وبالمخالفة لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية فأن المادة (179) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1216) لسنة 2017 تنص على أنه إذا حكم على الموظف حكم نهائي بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار, يتعين على إدارة الموارد البشرية أن تعرض الأمر على السلطة المختصة أو من تفوضه لإصدار قرار بإنهاء خدمته
والثابت بالأوراق أنه قد صدر حكم جنائي نهائي ضد المحالين في الجناية رقم (7798) لسنة 2014 جنايات كفر شكر بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر بتهمة التزوير، وبناء عليه صدر القرار رقم (32) لسنة 2018 من المحال بوصفه رئيس مجلس مدينة كفر شكر بأنهاء خدمتهما، تطبيقاً لنص المادة (179) من اللائحة التنفيذية للقانون، رغم أن المنوط به والمختص قانوناً بإصدار القرار المشار إليه هو المحافظ باعتباره السلطة المختصة وفقا لنص البند الأول من المادة الثانية من قانون الخدمة المدنية، أو من يفوضه في ذلك، وإذ خلت الأوراق من ثمة ما يفيد صدور قرار بتفويض المحافظ سلطته في هذا الشأن لرؤساء مجالس المراكز والمدن، وإذ أقر المحال في التحقيقات بأنه قد أصدر ووقع بالفعل على القرار سالف الذكر، فإن المخالفة المنسوبة إليه تكون ثابتة في حقه ثبوتاً يقينياً
وأصدرت المحكمة حكمها بحضور المستشار فوزي عبد الهادي، ممثل النيابة الإدارية، بمجازاة المحال بعقوبة التنبيه، وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على فرع الدعوى التأديبية وافقت النيابة الإدارية على الحكم وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات