رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


مجازاة رئيس الإدارة المركزية لمتابعة الأراضي بالهيئة العامة للتنمية الصناعية.. التفاصيل كاملة

13-6-2021 | 11:49


مجلس الدولة

علاء جاد

أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 29 لسنة 62 قضائية عليا، بمجازاة رئيس الإدارة المركزية لمتابعة الأراضي بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، بعد ثبوت ارتكابه مخالفات مالية جسيمة، ترتب عليها المساس بمصلحة مالية للدولة، وبرأت المحكمة آخرين من مساعديه بعد ثبوت عدم إشتراكهم في إرتكاب المخالفات.

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم محمد داود، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين أدهم محمد لطفي ومحمد أبو العيون جابر، نائبي رئيس المجلس وسكرتارية محمد حسن عبد المقصود.

وقالت المحكمة اإنه بشأن المخالفة المنسوبة إلى المحال الأول، هادي سعد العشري، رئيس الإدارة المركزية لمتابعة الأراضي بالهيئة العامة للتنمية الصناعية فإن الأوراق أفصحت بجلاء أنه ورد إلى علمه خطاب الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية متضمنا التأكيد على عدم التعامل على قطعة الأرض وعدم طرحها للتخصيص لحين تحديد الأسعار الجديدة للتخصيص.

وأشارت إلى أنه ورد إليه هذا الخطاب بتاريخ 18/9/2018، وأشر عليه بتاريخ 20/9/2018 بالإحالة إلى مصطفى عثمان، أحد العاملين بالإدارة العامة لتخصيص الأراضي وأحد أعضاء لجنة إتاحة الأراضي للمشروعات الصناعية، وانعقدت اللجنة بتاريخ 26/9/2018 متخذة قرارا بالموافقة على تخصيص قطعة الأرض المشار إليها للمستثمر آنف الذكر، فقد خالف المحال الأول بهذه المثابة ما ورد إليه بكتاب الجهاز التنفيذي مالك قطعة الأرض محل التخصيص، ومن ثم ثبت في حقه ما هو منسوب إليه يقينًا

وقالت المحكمة عن المخالفة المنسوبة للمحالة الثانية مروة علي عطية، مدير إدارة متابعة الأراضي بالهيئة بوصفها عضوا بلجنة إتاحة الأراضي للمشروعات الصناعية، فإنها غير ثابتة في حقها، وتبرئ ساحتها مما نُسب إليها في شأنها، ذلك أنه تبين فيما ورد بشأن المحال الأول أنه لم يُحِط اللجنة المذكورة علما بفحوى الكتاب الموجه إليه من الجهاز التنفيذي مالك قطعة الأرض محل التخصيص والمشار إليه سلفا.

وأوضحت أن هذا ما تأكد من أوراق الدعوى كاملة وأوراق التحقيقات، ومن ثم لم تكن المحالة لتعلم فحوى هذا الكتاب بعدم جواز طرح القطعة المنوه عنها أو الموافقة على التخصيص، لا سيما وأن الأصل فيما اتُخذ من إجراءات إنما يتفق وصحيح الواقع والقانون، إلا أنه بورود كتاب من الجهة المالكة بعدم طرح تلك القطعة المشار إليها صار يتعين على من اتصل بعلمه هذا الكتاب اتخاذ اللازم عملا في سبيل تنفيذ مقتضاه، وإذ لم يتصل علم المحالة بهذا الكتاب على نحو يقيني، فإن الحق يقتضي إبراء ساحتها مما نُسب إليها

وبشأن ما نسب للمحال الثالث، حسام حسن إبراهيم، سكرتير بالهيئة فإن الثابت بالأوراق أنه يعمل بالهيئة العامة للتنمية الصناعية بموجد عقد مؤقت بوظيفة معاون خدمة بالدرجة السادسة المناظرة، بالإدارة العامة لتخصيص الأراضي بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، ومارس عمل السكرتارية، وقد كُلِّف من قبل المحال الأول بتسليم الخطاب المنوه عنه إلى مصطفى عثمان، أحد العاملين بالإدارة العامة لتخصيص الأراضي.

وتسلمه المحال والعرض على هذا الأخير الذي أوصى بتسليمه للمختص طارق جمال خلف بحسبان أن جميع موظفو تلك الإدارة موزعة عليهم كافة المدن الصناعية، وإذ نُسب إليه مخالفة تأشيرة المحال الأول وتسليم الخطاب المنوه عنه إلى طارق جمال خلف، فإن هذه المخالفة غير ثابتة في حقه وتبرأ ساحته منها، وذلك بالنظر إلى كتاب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية الموجه إلى النيابة الإدارية الذي أفاد فيه بأن هذا الأخير قد تسلم المخاطبة بناء على توصية من مصطفى عثمان إعمالا لقواعد الاختصاص في أعمال الإدارة.

ويتضح برفض هذا الأخير تسلم الكتاب، دون تدخل بتقاعس أو تقصير من المحال، وهو ما لم تُثبت سلطة التحقيق ما يدحضه أو ينال من صحته، كما لم تستدع المذكور لسؤاله حول امتناعه عن تسلم هذا الخطاب من عدمه رغم إشارة المحال إلى تلك الواقعة صراحة بالتحقيقات، مما يخالف ما يتوجب تحريه بالضرورة في التحقيقات من ضمانات وإجراءات في سبيل كشف كافة ملابسات الاتهام المنسوب إلى العامل، وهو ما خالف كذلك ما تضمنه حكم المادة (99) من قرار وزير التجارة والصناعة 461لسنة2014 بشأن نشر لائحة شئون العاملين بالهيئة العامة للتنمية الصناعية من وجوب تحقيق دفاع العامل كاملا حتى يصح نسبة اتهام إليه. 

ومن ثم فإن ما نُسب للمحال من تقاعس عن تنفيذ تأشيرة المحال الأول يكون قد قام على غير أساس من واقع، فضلا أن ما نُسب إليه في كل الأحوال لم يكن سببا مباشرا أو غير مباشر في اتخاذ اللجنة المشار إليها قرار التخصيص آنف البيان بعدما تكشف في حق المحال الأول تعمده إخفاء مضمون هذا الكتاب عن اللجنة المذكورة، وهو ما يقتضي الإقرار ببراءة المحال الثالث مما نُسب إليه

واانتهت المحكمة إلى حكمها المتقدم بمجازاة المحال الأول، هادي سعد العشري بعقوبة اللوم عما نُسب إليه، وببراءة المحالة الثانية مروة علي عطية الفخراني، والمحال الثالث حسام حسن إبراهيم، مما نُسب إليهما