رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


سقوط عامل تخصص فى سرقة الهواتف فى عين شمس

23-6-2021 | 16:08


متهم

مصطفي الراوي

 ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على عامل لقيامه بسرقة عدد من الهواتف المحمول من داخل أحد المحال بعين شمس تلقي المقدم باهر البشلاوى رئيس مباحث قسم شرطة بلاغا من صاحب محل هواتف محمولة كائن بدائرة القسم، باكتشافه سرقة عدد من هواتف المحمول مختلفة الأنواع من داخل المحل ملكه. وبإجراء التحريات وجمع المعلومات بمعرفة النقيب محمود لطفى معاون مباحث القسم أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عامل سابق بالمحل، مقيم بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بأنه نظرًا لسابقة عمله طرف المجنى عليه وإحتفاظه بنسخة من المفاتيح الخاصة بالمحل إختمرت في ذهنه فكره سرقته، تم بإرشاده ضبط الهواتف المحمولة المستولى عليها بمكان إخفائها بإحدى الشقق السكنية بالمنطقة محل سكنه. بإستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية

نصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه ، وتشمل العقوبة مجموعة من الأنواع ومنها: الظروف المخففة لعقوبة السرقة

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

 

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.