قضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى فحص الطعون برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة،برفض الطعن المقام من وزارة الداخلية على حكم القضاء الإداري بإلغاء قرار الداخلية بتسجيل محافظ البحر الأحمر الأسبق في السجل الجنائى والزمت الداخلية المصروفات.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها برئاسة المستشار أحمد الشاذلى والمستشار الدكتوى عبد الوهاب خفاجى، وسامى درويش، أنه تعاضدًا مع مبدأ استقرار المراكز القانونية وحق الأفراد في الشعور بالأمان والاطمئنان من أي ملاحقة لا يكون لها مبرر قانوني وأمني، حدد المشرع قواعد ومدد من انقضاء الدعوى الجنائية سواء في مواد الجنايات أو الجنح فإنه يكون الأمر أولى بالإتباع إذا كان محل التسجيل الجنائي مجرد اتهام لا يرقي إلى الإدانة وبالإحالة إلى المحكمة الجنائية.
وأضافت أنه وفقًا للمبدأ الأصولي في مجال العقاب الجنائي يكون مجرد الاتهام بعد مضى سنوات انقضاء الدعوى الجنائية أو سقوط العقوبة الصادرة بشأنها لغوًا لا يأبه به وعدوانًا على حرية المواطنين بعد أن كان المسند لهم مجرد اتهام يحتمل الصحة والخطأ وهو أمر أقل أهمية بيقين من رفع الدعوى الجنائية ضد المتهم أو سقوط العقوبة الصادرة بشأنها.
وأضافت المحكمة أن المشرع جعل انقضاء الدعوى الجنائية في الجنايات بمضي عشر سنين تبدأ من تاريخ ارتكاب الجريمة، وتسقط العقوبة المحكوم بها فيها بمضي عشرين سنه وفي الجنح تنقضي بمضي ثلاث سنوات وتسقط العقوبة فيها بمضي خمس سنين.
وأكدت أن انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المقامة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو بالإدانة، وهي قواعد تقررت في جملتها انطلاقًا من أن مضي الزمن على ارتكاب الجريمة وما يرتبط بها من نسيان الفعل من ذاكرة الناس بحيث يعتبر إقرار نظام التقادم أو السقوط قرينة على أن المجتمع نسي هذا الفعل وتعامل مع من ارتكب الجريمة على أنه شخص برئ نشأ له مركز واقعي يتعين إقراره.
وأشارت المحكمة أن الثابت بالأوراق أن المطعون ضده اُتهم في القضية رقم 19 لسنة 1994 حصر تحقيق المكتب الفنى للنائب العام المرسل لنيابة أمن الدولة العليا أموال عامة برقم 844 في 24-2-1996 في رشوة محافظ البحر الأحمر الأسبق وسكرتير محافظ البحر الأحمر اَنذاك.
وذكر المطعون ضده أنه تم حفظ تلك القضية، بل أنها أدركها التقادم، ولم تقدم الجهة الإدارية الطاعنة ثمة مستندات من بيان ما تم في تلك القضية وعلى هذا النحو فإن المطعون ضده لم تثبت إدانته ويكون إدراج اسمه ضمن المسجلين جنائيًا باعتباره متهمًا في تلك القضية إنما يخالف الواقع ويخل بحقه الدستوري في التمتع بأصل البراءة طالما لم يثبت إدانته بحكم قضائي لم يدركه التقادم.
واختتمت المحكمة بأن استمرار تسجيل اسم المطعون ضده يجعله محل شبهة من جانب جهة الإدارة القائمة على الأمن العام على وجه ينال من حريته الشخصية ويؤثر على سمعته ومستقبله وأقاربه وذويه ،ويتعين محوه حتى لا يظل سيف الاتهام عن تلك القضايا عالقًا به إلى ما لا نهاية مما يخالف الفطرة السليمة للإنسان.
وأضافت أنه ذكر أنه يمتلك قرية سياحية بالغردقة (ريمفيرا) ورفضت الإدارة أقامته شركة للاستثمار لهذا التسجيل، ومن ثم فإن استمرار جهة الإدارة في تسجيلها أمام اسمه وامتناعها عن محوها من سجلاتها وأجهزتها يشكل قرارًا إداريًا مخالفًا لأحكام الدستور والقانون.