هل يجوز إعطاء جلد الأضحية للجزار على سبيل الأجر؟.. الإفتاء تجيب
قد يتصور البعض أن إعطاء الجزار جلد الأضحية أو جزء من لحومها يغني عن إعطائه أجره، لكن هل هذا الأمر صحيح أم لا، هذا ما أوضحته دار الإفتاء في فتوى لها ردًا على سؤال ورد إليها يقول: هل يجوز إعطاء جلد الأضحية للجزار على سبيل الأجر؟.
وقد أكدت الإفتاء أنه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا، وَأَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَزَّارَ مِنْهَا، وقَالَ: «نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا»، وفي رواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمَا أَجْرُ الْجَازِرِ» أخرجه مسلم.
كيفية التصرف في جلد الأضحية
وتابعت أنه لا يجوز للمسلم أن يعطي الجزار شيئًا من الأضحية على سبيل الأجر، ويمكن إعطاؤه على سبيل التفضل والهدية أو الصدقة، أما كأجر له فيحرم ذلك لما ورد، ولأن إعطاء الجزار شيئًا من الأضحية يشبه البيع من الأضحية.
وأشارت إلى أنه قد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ بَاعَ جِلْدَ أُضْحِيَّتِهِ فَلَا أُضْحِيَّةَ لَهُ» أخرجه الحاكم، لذلك فإنه بشأن كيفية التصرف في جلد الأضحية فإنه يجوزالتبرع به لأي من المؤسسات الشرعية.
حكم الاشتراك في الأضحية
وعن حكم الاشتراك في الأضحية، أكدت الإفتاء أنه أمر جائز بشرطين الأول: أن تكون الذبيحة من جنس الإبل أو البقر، ولا يجوز الاشتراك في الشياه، والثاني: البدنة تجزئ عن سبعة والبقرة تجزئ عن سبعة بشرط ألا يقل نصيب كل مشترك عن سبع الذبيحة. ويجوز أن تتعدد نيات السبعة، ويجوز أن يتشارك المسلم مع غير المسلم فيها، ولكل منهم نيته.
واستشهدت بقول ابن قدامة: [وهذا قول أكثر أهل العلم، روي ذلك عن علي وابن عمر وابن مسعود وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم، وبه قال عطاء وطاوس وسالم والحسن وعمرو بن دينار والثوري والأوزاعي والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي] اهـ. "المغني" (9/ 437)، وانظر "المجموع" (8/ 398-422).
وأوضحت أن أدلة جواز الاشتراك ما يلي: عن جابر رضي الله عنه قال: "نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ" رواه مسلم، وكذلك ما ورد عن حذيفة رضي الله عنه قال: "شَرَّكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ فِي حَجَّتِهِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فِي الْبَقَرَةِ عَنْ سَبْعَةٍ" رواه أحمد، وقال الهيثمي: رجاله ثقات.