ما حكم إهانة الرجل لزوجته؟.. الإفتاء تجيب
تعاني الكثير من السيدات من إهانة الزوج لها والاعتداء عليها بالضرب والإيذاء النفسي والجسدي؛ الأمر الذي يجعل الفتيات يعزفن عن فكرة الزواج خوفا من الوقوع في مثل هذا الزوج، بينما تخاف الزوجات من هدم البيت وتتحمل الضرب ظنا منهن أن ما تفعله يحميها ويحمي أولادها، فما الحكم الشرعي في مثل هذه الحالة؟
ومن جانبها، أكدت دار الإفتاء المصرية، عبر الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن إهانة الرجل لزوجته واعتدائه عليها -سواء كان بالضَّرْب أو بالسب- أمر محرم شرعًا، وفاعل ذلك آثمٌ، ومخالف لتعاليم الدين الحنيف. وأضافت الدار: فالحياة الزوجية مبناها على السكن والمودة والرحمة؛ قال تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [الروم: 21].
وأمر الشرعُ الشريف الزوجَ بإحسان عِشْرة زوجته، حتى جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم معيار الخيرية في الأزواج قائمًا على حُسْن معاملتهم لزوجاتهم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «خيرُكُم خيرُكُم لأهْلِهِ، وأنا خيرُكُم لأهْلِي» (رواه الترمذي). وتابعت: قد حَثَّ الشرع على الرِّفْق في معالجة الأخطاء، ودعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الرفق في الأمر كله؛ فقال: «إنَّ الرِّفقَ لا يكون في شيء إلا زانه، ولا يُنْزَعُ مِن شيء إلا شانَه» (رواه مسلم). واختتمت قائلة: لم يَرِد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قد أهان أو ضرب أحدًا من زوجاته أبدًا، فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: «مَا ضَرَبَ رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم شيئًا قط بيده، ولا امرأةً ولا خادمًا، ...».