رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


سقوط تشكيل عصابي بتهمة سرقة الهواتف المحمولة في الشروق

9-7-2021 | 13:06


سرقة هواتف

علام احمد

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة من ضبط تشكيل عصابى فى الشروق، لقيامه بسرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "المغافلة".

تعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة، تمكنت من ضبط (سائق، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة) حال استقلاله سيارة " أجرة " ، وبحوزته (3 هواتف محمولة مجهولى المصدر – مبلغ مالى – سلاح أبيض "كتر") .

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بأن المضبوطات بحوزته من متحصلات وقائع سرقة بإسلوب " المغافلة " بالإشتراك مع (أحد الأشخاص ، مقيم بالقليوبية) جارى تحديده وضبطه، وأقر بإرتكابهما واقعتى سرقة، وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات وقائع سرقة أخرى.

وأضاف بحيازته للسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن نشاطه الإجرامى، وبإستدعاء المجنى عليهما تعرفا على الهاتفان المضبوطان وإتهماه والمتهم الهارب بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تضمنت المادة 375 مكررا من قانون العقوبات المصري المضافة بقانون رقم10 لسنة 2011 أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر, يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو احد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذي مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب مال أو الحصول علي منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه علي القيام بعمل أو حمله علي الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام, أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة, متي كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر, أو باصطحاب حيوان يثير الذعر, أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منونة أو أية مواد أخري ضارة, أو إذا وقع الفعل علي أنثي, أو علي من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.
ويقضي في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها