رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


مجلس النواب يوافق على تعديل لائحتة الداخلية.. ويحيليها لمجلس الدولة

11-7-2021 | 16:42


مجلس النواب

أحمد موسى الضبع

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، علي تعديل اللائحة الداخلية للمجلس الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016، والذي تتضمن تعديل عدد من المواد.

 

وأحال المجلس مشروع اللائحة بعد الموافقة عليها إلي مجلس الدولة لمراجعتها.

 

وشملت التعديلات المقدمة من النائب علاء عابد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، 31 مادة بالحذف والإضافة والاستبدال.

 

ومن أبرز ما تضمنته وضع تنظيم متكامل ومنضبط لآلية عمل الوكيلين وتوزيع الاختصاصات بينهما بعد انتخابهما وفق الدستور والقانون وهذه اللائحة، وذلك بأن يتم اختيار وكيل أول من بين الوكيلين بعد انتخابهما وهو الحاصل منهما علي أعلي الأصوات، وفي حال التساوي في الأصوات يكون الأكبر سنا، وفي كل الأحوال يحل الوكيل محل الوكيل الأول حال غيابه، أو في حال خلو منصبه لحين انتخاب وكيل جديد وتحديد الوكيل الأول منهما، وأنه حال حضورهما معا يسبق الوكيل الأول الوكيل في رئاسة جلسات المجلس في الأحوال المبينة بهذه اللائحة) ولجانه وغيرها من الاجتماعات.

 

كما أجازت لرئيس المجلس تفويض الوكيل الأول في بعض اختصاصاته، وله أن ينيبه في رئاسة بعض جلسات المجلس.

 

وفي حال غياب رئيس المجلس يتولى الوكيل الأول رئاسة الجلسات، وفي حال غيابه يتولى رئاسة الجلسات الوكيل، وفي حالة غيابهما معا عن إحدى الجلسات بعد افتتاحها، يتولى رئاستها أكبر الأعضاء الحاضرين سنة، ويتولى الوكيل الأول رئاسة الجلسة حال تخلي رئيس المجلس عن رئاسة الجلسة لإبداء رأيه بالاشتراك في مناقشة أية مسألة معروضة، وفي حال خلو منصب رئيس المجلس فيما بين أدوار الانعقاد يتولى الوكيل الأول مهام الرئاسة بصفة مؤقتة، وذلك حتي انتخاب الرئيس الجديد.

 

وتضمنت التعديلات أن يتم تمثيل الأحزاب التي لها 3 مقاعد بالمجلس باللجنة العامة بدلا من عشرة مقاعد، وذلك لضمان تمثيل نسبة أكبر من هذه الأحزاب الموجودة في مجلس النواب .

 

كما عالجت التعديلات الإشكاليات العملية في قواعد وشروط ترشيح أعضاء اللجان النوعية، وانتخاب الرئيس والوكيلين وأمين السر في بداية كل دور انعقاد، وتم منح مكتب المجلس الاختصاص بتحديد القواعد والشروط والمواعيد اللازمة في هذا الشأن، وهو ذات الأمر المتبع في لائحة مجلس الشيوخ واشتملت التعديلات علي ان يخطر كل حزب يمثله ثلاث نواب كتابةً في بداية كل دور انعقاد عادى، باسم من يختاره ممثلا لهيئته البرلمانية بالمجلس.

 

ومنحت التعديلات لرئيس المجلس اختصاص إحالة مشروعات القوانين إلي مجلس الدولة التي يري أهمية إحالتها في المراحل السابقة علي عرضها علي المجلس بالإضافة إلي اختصاص الممنوح للمجلس.

 

وتم استحداث حكم مؤداه سقوط مشروعات القوانين المقدمة من عشر أعضاء المجلس بانتهاء الفصل التشريعي الذي قدمت فيه ما لم يكن المجلس قد بدأ في مناقشتها.

 

وبالنسبة لتشكيل لجان تقصي الحقائق تم زيادة عدد الأعضاء الذين يجوز لهم تقديم طلب تشكيل اللجنة ليكون " ستين" عضوا بدلا من " عشرين" عضوا، وتضمنت حذف النداء بالاسم، واكتفاء بموافقة ثلثي الأعضاء في التصويت علي الموافقة علي مشروعات القوانين ومقترحاتها المتضمنة سريانها بأثر رجعى، حيث تبين أن النداء بالاسم يتسبب في تعطيل عمل المجلس وتأخر إنجاز المهام الأخرى المنظورة بذات الجلسة، خاصة وأن هذا التعديل يتفق ونص المادة (225) من الدستور.

 

وتضمنت أيضاً أت تكون إجراءات دعوة المجلس للانعقاد من رئيسه في غير المواعيد المحددة من المجلس، كلما اقتضت الحاجة إلي ذلك، وكذا إرجاء الجلسات عن المواعيد المحددة وذلك كله بحسب الضرورات التي تقتضي ذلك، وشملت النص علي جواز تفويض رئيس المجلس في بعض اختصاصاته المالية أو الإدارية فقط إلي أحد الوكيلين أو كليهما أو الأمين العام للمجلس بما يكفل سرعة إنجاز العمل الإداري بالمجلس وانتظامه.

 

وتضمنت أيضاً توحيد المعاملة المالية مع مجلس الشيوخ، وذلك بحذف جواز إعفاء المبالغ التي يتقاضاها عضو مجلس النواب من أية ضرائب أو رسوم وعدم جواز الحجز عليه.

 

ومن أبرز ما تضمنته هذه التعديلات النص علي أن يمثل مجلسا النواب والشيوخ جمهورية مصر العربية في المؤتمرات البرلمانية الدولية وفقا للقواعد التي يتفق عليها مكتبا المجلسين.

كما تضمنت التعديلات أرقام (398)، (399)، (400)، (401) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتي كانت تنظم إدارة الأموال والأملاك التي آلت إلي مجلس النواب من مجلس الشوري الملغي إعمالا لنص المادة 245 من الدستور، وذلك في ضوء تعديل الدستور وإنشاء مجلس الشيوخ وأيلولة هذه الأموال إليه.

 

كما تم النص علي أنه يجوز للمجلس أن يحيل مشروعات القوانين في أي مرحلة قبل أخذ الرأي النهائي عليها إلي مجلس الشيوخ لإبداء الرأي بشأنها كما تضمنت إضافة فقرة أخيرة للمادة 373 حكما مؤداه بطلان كل عمل يخالف حكم هذه المادة، ويلزم المخالف بأن يؤدي ما يكون قد قبضه من الشركة الخزانة الدولة، حيث تنص المادة علي انه لا يجوز للنائب فور اكتسابه العضوية أن يعين في وظائف الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات المصرية أو الأجنبية أو المنظمات الدولية أثناء مدة عضويته إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية أو نقل من جهة إلي أخري أو كان بحكم قضائي أو بناءً علي قانون.

 

ولا يجوز للعضو أن يقبل عضوية مجالس إدارة الشركات المساهمة أو مجالس المراقبة في شركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.

 

كما صوتت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية علي مشروع القانون المقدم من النائب أيمن أبو العلا، والمتضمن 3 مواد، وتم رفض المواد.