رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


برلمانى يتقدم بمشروع قانون العدالة الاجتماعية فى تعيين الخريجين بالسلك القضائى

15-5-2017 | 20:31


تقدم النائب مصطفى الجندى رئيس لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب باقتراح بمشروع قانون تحت مسمى " العدالة الاجتماعية فى تعيين الهيئات القضائية " اكد فيه على ضرورة تعيين معاونى النيابة العامة ومعاونى النيابة الإدارية وفقا لترتيب المرشحين من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة.

 

وأكد "الجندى" على الى ان تحقيق العدالة الاجتماعية فى تعيينات السلك القضائى يقضى على سخط خريجى هذه الكليات وطالب " الجندى " باستبعاد 138 معاون نيابة عامة تم تعيينهم بقرار من مجلس القضاء الأعلى يوم 24 يونيو عام 2013 بعد اشتراط مجلس القضاء الأعلى حصول والدى المعينيين على مؤهل عال مؤكدا ان هذا الشرط يرسخ الطبقية المقيتة اضافة استبعاد ابن العامل والفلاح الذين قامت الدولة المصرية على أكتافهم.

 

 وفيما يلى نص مشروع القانون

أولاً :-  تضاف المادة (38) مكرر إلي قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 ( يعين معاوني النيابة العامة وفقاً لترتيب المرشحين في كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة وذلك من حيث التقدير العام ولا يجوز التخطي إلا لفقد أحد الشروط المنصوص عليها في المادة 38 ويبلغ المرشح كتابة بذلك خلال ثلاثين يوم من صدور قرار مجلس القضاء الأعلى وتكون نسبة المعينين في كل كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة متساوية مقارنة بنسبة المتقدمين لشغل الوظيفة من كل كلية ويلغي  كل ما يخالف ذلك , وتعتبر موافقة مجلس القضاء الأعلى منشئة للتعيين سوي قبل صدور هذا القانون أو بعده ولا يجوز سحبها أو تعديلها ويصدر قرار من رئيس الجمهورية لاستكمال إجراءات التعيين                                                                                      

ثانياً :-  تضاف المادة ( 73 ) مكرر إلي قانون 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة

( يعين المندوبون المساعدين وفقاً لترتيب المرشحين في كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة وذلك من حيث التقدير العام ولا يجوز التخطي إلا لفقد أحد الشروط المنصوص عليها في المادة 73 ويبلغ المرشح كتابة بذلك خلال ثلاثين يوم من صدور قرار المجلس الخاص وتكون نسبة المعينين في كل كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة متساوية مقارنة بنسبة المتقدمين لشغل الوظيفة من كل كلية ويلغي كل ما يخالف ذلك وتعتبر موافقة المجلس الخاص منشئة للتعيين سوي قبل صدور هذا القانون أو بعده ولا يجوز سحبها أو تعديلها ويصدر قرار من رئيس الجمهورية لاستكمال إجراءات التعيين 

ثالثاً :- تضاف المادة ( 13 ) مكرر إلي القانون  رقم 75 لسنة 1963 في شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة وتعديلاته

( يعين المندوبون المساعدين وفقاً لترتيب المرشحين في كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة وذلك من حيث التقدير العام ولا يجوز التخطي إلا لفقد أحد الشروط المنصوص عليها في المادة (13) ويبلغ المرشح كتابة بذلك خلال ثلاثين يوم من صدور قرار المجلس الأعلى للهيئة  وتكون نسبة المعينين في كل كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة متساوية مقارنة بنسبة المتقدمين لشغل الوظيفة من كل كلية ويلغي كل ما يخالف ذلك وتعتبر موافقة المجلس الأعلى للهيئة منشئة للتعيين سوي قبل صدور هذا القانون أو بعده ولا يجوز سحبها أو تعديلها ويصدر قرار من رئيس الجمهورية لاستكمال إجراءات التعيين                                                                                                        

رابعاً :-  تضاف فقرة ثانية إلى المادة ( 38 ) مكرر من  القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية

يعين معاوني النيابة الإدارية  وفقاً لترتيب المرشحين في كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة وذلك من حيث التقدير العام ولا يجوز التخطي إلا لفقد أحد الشروط المنصوص عليها في المادة  (38 )من قانون السلطة القضائية ويبلغ المرشح  كتابة بذلك خلال ثلاثين يوم من صدور قرار المجلس الأعلى للنيابة الإدارية وتكون نسبة المعينين في كل كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة متساوية مقارنة بنسبة المتقدمين لشغل الوظيفة من كل كلية ويلغي كل ما يخالف ذلك , وتعتبر موافقة  المجلس الأعلى للنيابة الإدارية  منشئة للتعيين سوي قبل صدور هذا القانون أو بعده ولا يجوز سحبها أو تعديلها ويصدر قرار من رئيس الجمهورية لاستكمال إجراءات التعيين.