رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


وزير المالية يكشف كواليس إقرار «العلاوة الخاصة» وطريقة حسابها

16-5-2017 | 19:56


أصدر عمرو الجارحي، وزير المالية، قرارا وزاريا، يحمل رقم 125 لسنة 2017، يحدد قواعد صرف العلاوة الخاصة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والتي وافق مجلس النواب عليها بنسبة 10% من الأجر الأساسي بحد أدنى 65 جنيها، وحد أقصى 120 جنيها، وتُصرف بأثر رجعي من أول يوليو 2016، كما تنضم للأجر الأساسي من ذلك التاريخ، وليس بعد 5 سنوات مثل: العلاوات السابقة، وذلك تيسيرا على العاملين بالجهات المستفيدة.

وقال الوزير إن قواعد صرف العلاوة تقضي بأن يستفيد منها العاملين بالجهاز الإداري ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية الدائمين والمؤقتين بمكافأة شاملة، وذوو المناصب العامة، والربط الثابت من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وأيضا العاملين بالدولة، الذين تنظم  شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة.

وأضاف أن القواعد نصت أيضا على حساب العلاوة الخاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي، أو ما يقابله من المكافأة الشاملة في 30 يونيو 2016، أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، من الفئات المستفيدة من العلاوة بحد أدنى 65 جنيها، وأقصى 120 جنيها، على أن تعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للمستفيدين.

وبالنسبة لتمويل قيمة العلاوة، أشار الوزير إلى أنه سيتم خصم قيمة العلاوة الخاصة شهريا، من اعتمادات الباب الأول، الخاص بالأجور، وتعويضات العاملين بموازنة كل جهة على أن توافي تلك الجهات وزارة المالية، في موعد غايته آخر مايو 2017.