مفاجأة عن مصدر الطريقة.. اعترافات عاطل متهم بإدارة مصنع لإنتاج «الآيس المخدر»
تستكمل نيابة المطرية الجزئية، اليوم الاحد، التحقيقات في اتهام عاطل بإدارة مصنع لإنتاج مادة الآيس المخدرة داخل شقة سكنية بدائرة القسم، وخلال التحقيقات قال المتهم انه تعلم طريقة تصنيع المخدرات من على الإنترنت، وقام بتأجير شقة للإنتاج والبيع للشباب.
وكانت البداية بتلقي اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارًا يفيد بورود معلومات وأكدتها تحريات إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى تصنيع مادة الأيس المخدر بقصد الإتجار بها، متخذًا من شقة "مستأجرة" كائنة بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال مكافحة المخدرات من ضبطه حال تواجده داخل الشقة المشار إليها، وعُثر بداخلها على ( كمية من مخدر الآيس المخدر – كمية من مخدر البانجو – كمية من الأمبولات والزجاجات لمواد تستخدم لتصنيع مخدر الآيس – مبلغ مالى – هاتف محمول).
وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار وباقى المضبوطات بقصد تصنيع مادة الآيس المخدر، كما أقر بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
- عقوبة الاتجار بالمخدرات
نصت المادة رقم 37 على «يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهر مخدر أو زرع نبات من النباتات الواردة في الجدول رقم (٥)، أو حازه أو اشتراه، وكان ذلك بقصد التعاطي، أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وللمحكمة أن تأمر في الحكم الصادر بالإدانة بتنفيذ العقوبات المقضي بها في السجون الخاصة، التي تنشأ للمحكوم عليهم في جرائم هذا القانون أو في الأماكن التي تخصص لهم بالمؤسسات العقابية».
«ويجوز للمحكمة عند الحكم بالعقوبة في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولي، – بدلاً من تنفيذ هذه العقوبة – أن تأمر بإيداع من يثبت إدمانه إحدى المصحات التي تنشأ لهذا الغرض بقرار من وزير العدل، بالاتفاق مع وزراء الصحة، والداخلية، والشئون الاجتماعية، وذلك ليعالج فيها طبياً ونفسياً واجتماعياً، ولا يجوز أن تقل مدة بقاء المحكوم عليه بالمصحة عن ستة أشهر، ولا أن تزيد على ثلاث سنوات أو مدة العقوبة المقضي بها أيهما أقل».