رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


القبض على سائق سرق سيدة أثناء توصيلها بمنطقة مصر القديمة

26-7-2021 | 12:27


علام أحمد

تمكن رجال مباحث القاهرة من القبض على سائق سرق سيدة أثناء توصيلها بمنطقة مصر القديمة.

 

تلقى قسم شرطة مصر القديمة بلاغا من إحدى السيدات ، بأنها عقب استقلالها سيارة تابعة لإحدى شركات نقل الركاب ، من دائرة قسم شرطة مصر الجديدة لتوصيلها لمحل إقامتها بدائرة القسم ، قام قائد السيارة بوضع الحقائب الخاصة بها داخل حقيبة السيارة ، وعقب نزولها اكتشفت سرقة (2 ساعة يد حريمي - مشغولات ذهبية - مجموعة من العطور -متعلقات شخصية) من داخل الحقائب الخاصة بها واتهمت قائد السيارة بارتكاب الواقعة.

 

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة وتبين أنها ملك زوجة أحد الأشخاص "سائق بالشركة، مقيم بمحافظة الجيزة.

 

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال استقلاله السيارة المشار إليها، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة" وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمكان إخفائها ، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات واتهمته بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

عقوبة السرقة ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317، ويجوز في حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

 

الظروف المخففة لعقوبة السرقة كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا. كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

 

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارًا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.

 

المشرع وضع بهذا النص قيدًا على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، حرصًا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلًا أو شريكًا.