رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


تأجيل محاكمة رانيا يوسف بتهمة سب وقذف نزار الفارس

26-7-2021 | 13:22


رانيا يوسف ونزار الفارس

حسام زكريا

أجلت المحكمة الاقتصادية الدعوى المقامة من الإعلامى العراقى نزار الفارس، ويطالب فيها الفنانة رانيا يوسف، بتعويض 5 ملايين جنيه، بتهمة السب والقذف إلى جلسة 4 سبتمبر المقبل .

ونصت الدعوى التى أقامها المستشار هيثم عباس بصفتة وكيلا عن الإعلامى العراقى نزار الفارس ضد الفنانة رانيا يوسف على المطالبة بـ5 ملايين جنيه، تعويضا له عما بدر من الفنانة سب وقذف وتشهير في حق الإعلامى العراقى على مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا".

وأضافت الدعوى، أن الإعلامى نزار الفارس بارك للفنانة المصرية رانيا يوسف على حكم البراءة الصادر لها من اتهامات طالتها بعد الحلقة التى استضافها فيها في برنامجة (مع الفارس)، وما تلاه ضدها من انتقادات واتهامات، ولكنه فؤجى أنها تتهمه تارة بالتحرش بها، وتارة أنه بلا شرف وهو ما يرفضه جملة وتفصيلا كما ورد بصحيفة الدعوى، وعليه انتظر حتى يبت القضاء المصرى في اتهاماتها لاقتضاء حقة القانونى منها واثقا في حماية القضاء المصرى الشامخ للكافة.

- عقوبة التحرش في القانون نص قانون العقوبات في المادة 306 مكرر (أ) على يعاقب المتهم فيها بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

وتكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

وتنص المادة 306 مكرر (ب): يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

عقوبة إنشاء وإدارة جماعة إرهابية وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 منه عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت المادة على ان "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأي صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة.

كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها، وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الإكراه أو الحمل أو المنع وفاته.