للإطلاع والاستعداد للمرافعة.. تأجيل أحداث عنف المطرية لـ16 اغسطس
قررت الدائرة الأولي إرهاب بمحكمة أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل محاكمة 10 متهمين بالتجمهر والتأثير على السلطات العامة في أعمالها باستخدام القوة والعنف بدائرة قسم المطرية، إلى جلسة 16 أغسطس للإطلاع والاستعداد للمرافعة.
ووجهت النيابة العام للمتهمين تهم التجمهر والتأثير علي السلطات العامة في أعمالها بإستخدام القوة والعنف بدائرة قسم المطرية حال كون بعضهم حامليين للأسلحة النارية والذخائر علي النحو المبين بالتحقيقات. كما وجهت لهم تهمة قتل إثنين من المواطنين بأن صوبوا تجاههم أعيرة نارية " فرد خرطوش ومسدس فردي الطلقات " قاصدين من ذلك إزهاق روحهم فأحدثوا بهما الإصابات التي جاء وصفها بتقرير الصفة التشريحية علي النحو المبين بالتحقيقات.
وشرعوا في قتل ثلاثة مواطنين آخرين بأن صوبوا تجاههم أعيرة نارية " فرد خرطوش ومسدس فردي الطلقات " قاصدين من ذلك إزهاق روحهم فأحدثوا بهما الإصابات التي جاء وصفها بالتقرير الطبي المرفق بأوراق القضية علي النحو المبين بالتحقيقات.
عقوبة استخدام العنف
والتى حددها المشرع فى المادة رقم 375 مكرر أ، وتصل إلى السجن المشدد والغرامة. وتنص المادة رقم 375 مكرر أ على أنه:"يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوى أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه- أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
وتكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أى أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو عارية أو مخدرات أو منومة أو أى مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة. ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها".