رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


حكومة على رأسها ريشة «زيادة مرتبات الوزراء».. استفزاز المواطنين بــــ«القانون»

1-2-2017 | 13:45


تقرير: رانيا سالم

هل أخطأت الحكومة فى اختيارها توقيت إرسال مشروع زيادة رواتب ومعاشات الوزراء؟.. وهل تتجاهل الحكومة مطالبها بـ»شد الحزام»، التى ترددها على مسامع المواطنين وتطالب بزيادة لأعضائها؟

الأسئلة السابقة، الشارع المصرى أجاب عليها بإطلاقه على المشروع، الذى أحالته الحكومة لمجلس النواب تعريف «قانون استفزاز المواطنين»، وذلك بعد ساعات من عرضه فى الجلسة العامة للمجلس، وأحاله الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، إلى لجنة القوى العاملة ولجنة مشاركة من لجنة الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعة.

مشروع القانون قدمه أمين عام مجلس الوزراء اللواء أركان حرب عمرو عبد المنعم لمكتب التشريع بمجلس الدولة فى ١٧/٦/ ٢٠١٦، وتم عرضه على قسم التشريع فى جلسة ٢٩/٨/٢٠١٦، وكانت الملاحظة الأهم لقسم التشريع متعلقة بالمعاش، أو كما كتب» ويلفت القسم النظر إلى أن المشروع المعروض خلا من تحديد الجهة، التى سوف تتحمل المعاش باعتباره تنظيما منبت الصلة عن أحكام قانون التأمين الاجتماعى، وهو ما يتعين معالجته فى المشروع قبل إصداره».

أما مسودة مشروع القانون الخاصة بوزارة الشئون القانونية ومجلس النواب، فتضمنت القوانين التى استند عليها مشروع القانون وهى قانون التأمين الاجتماعى رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥، وقانون رقم ١٣٤ لسنة ١٩٨٠ بتحديد مرتب نائب الوزير، وقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٧ بتحديد مرتبات نائب رئيس الجمهورية ورئيسى مجلس الشعب والشورى، ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء، وقانون رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٤ بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، وموافقة مجلس الوزراء بناء على ما ارتآه مجلس الدولة.

مسودة المشروع تضمنت المواد الخمس لمشروع القانون، وهى متطابقة تمامًا للمواد الخمس لمشروع القانون المرسل من مجلس الدولة، لكنها خلت تمامًا من تحديد أى مبالغ خاصة برواتب رئيس الوزراء، ونائبه والوزراء ونوابهم، واكتفت بنقاط بدل من الأرقام.

المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، والتى أرفقتها وزارة الشئون القانونية ومجلس النواب تطرقت إلى القانون القديم رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٧، وذكرت أن القانون مضى عليه أكثر من ٣٠ سنة، وسردت مواد القانون، حيث أكدت أن المادة الأولى نصت أن يكون راتب رئيس الجمهورة ٦ آلاف جنيه سنويًا، وبدل التمثيل بـ٦ آلاف جنيه سنويًا، أما المادة الثانية نصت على أن يتقاضى كل من رئيسى مجلسى الشعب والشورى، ورئيس مجلس الوزراء، فى المرتب وبدل التمثيل المقررين لنائب رئيس الجمهورية، ويعاملون فى المعاش المعاملة المقررة له.

تابع التفاصيل في العدد الجديد في المصور الموجود حالياً في الأسواق .