رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


كشف ملابسات مقتل فتاة فى عيادة «طبيب عيون» بكفر الدوار

3-8-2021 | 19:14


قتل فتاة

زينب سعيد

كشفت أجهزة الأمن فى محافظة البحيرة ، ملابسات العثور على جثة فتاة في العقد الثاني من العمر ، داخل عيادة طبيب عيون في كفر الدوار.

‫وتلقى قسم شرطة المركز بلاغًا من الأهالي مفاده بالعثور علي جثة فتاة غارقة في الدماء داخل عيادة رمد بمول السفير وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة كلامية بين مسجل خطر وفتاة تدعي "نجلاء " 23 سنة تعمل داخل العيادة، وقامت الفتاة بمنع مسجل الخطر من ‬السرقة وكسر الكاميرات وقام بالضرب على رأسها بآلة حادة وتوفيت فى الحال‫ ولم يتم القبض علي المجرم وفر هاربًا.‬

‫وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية.‬ 

 

عقوبة القتل العمد

وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى". 

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها. 

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة. 

ويشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام. 


ويفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات

.