رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


حبس 4 أشخاص لاتهامهم بسرقة محل "بلاى ستيشن" بالزاوية الحمراء

5-8-2021 | 14:07


حبس

هايدي شعبان

قررت نيابة الزاوية الحمراء، حبس 4 أشخاص متهمين بسرقة محل "بلاى ستيشن" 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

تعود تفاصيل الواقعة عقب تلقى قسم شرطة الزاوية الحمراء، بلاغا من مالك محل لألعاب الفيديو "بلاى ستيشن" كائن بدائرة القسم، باكتشافه عدم وجود القفل الخاص بالمحل ملكه وسرقة عدد من الشاشات والأجهزة وأزرع التحكم من داخل المحل، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة 4 أشخاص "من بينهم عامل بالمحل"، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأقر الأول بأنه نظراً لعمله بالمحل اختمر فى ذهنه فكرة سرقته وفى سبيل ذلك إستعان بباقى المتهمين لتنفيذ مخططه، وقام بتسليمهم نسخة من مفتاح المحل، وتمكنوا من الدخول والإستيلاء على الأجهزة المشار إليها، ولاذوا بالفرار، وبمواجهة المتهمين بما جاء بأقوال الأول أيدوها، تم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكن أحدهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة السرقة

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

• الظروف المخففة لعقوبة السرقة كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارًا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء. المشرع وضع بهذا النص قيدًا على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، حرصًا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلًا أو شريكًا.