رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


النيابة تستعلم عن حالة 3 مصابين في حادث تصادم بمنشأة ناصر

11-8-2021 | 17:54


جادث

حسام زكريا

استعلمت نيابة منشأة ناصر الجزئية، عن الحالة الصحية لـ 3 أشخاص، اليوم، جراء تصادم سيارتين ملاكى بطريق الأوتوستراد بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر.

وأمرت النيابة بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الحادث وتفريغها وإعداد تقرير مفصل عنها للوقوف على ملابسات الحادث، وسؤال شهود العيان حول الواقعة.

وتلقى قسم شرطة منشأة ناصر بلاغًا من غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، يفيد بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين بطريق الأوتوستراد التابع لدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين اصطدام سيارتين ملاكي وإصابة 3 من مستقليها وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام ورفع آثار الحادث.

وحدد قانون العقوبات فى عدد من مواده جريمة القتل الخطأ والعقوبة المقررة على المتهم لو ثبت فعلاً أن القتل خطأ وبدون أى نية أو قصد.

ونصت المادة 238 من قانون العقوبات على "من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته، أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.