رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


سقوط لص المساكن فى السيدة زينب

12-8-2021 | 13:14


لص السيدة زينب

أنور فاروق

نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة تحت اشراف اللواء اشرف الجندى مدير الأمن فى ضبط عنصر إجرامى تخصص فى إرتكاب وقائع السرقات من داخل المساكن بأسلوب "التسلق" بالسيدة زينب .

أكدت معلومات وتحريات المقدم أحمد سعيد رئيس وحدة مباحث قسم شرطة السيدة قيام عنصر إجرامىبممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى إرتكاب وقائع السرقات من داخل المساكن بأسلوب "التسلق" وأنه وراء إرتكاب العديد من تلك الحوادث.

عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطه.. وبمواجهته إعترف بإرتكاب 3 حوادث سرقة بذات الأسلوب، تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه، بإستدعاء المجنى عليهم إتهموه بالسرقة. وأمر اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة بتحرير المحضر اللازم وأخرطت النيابة العامة للتحقيق.

عقوبة السرقة

المشرع وضع بهذا النص قيدًا على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، حرصًا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلًا أو شريكًا.

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

• الظروف المخففة لعقوبة السرقة كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف. كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارًا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.