حددت الشريعة الإسلامية مصارف الزكاة في 8 أنواع كما جاء في نص القرآن الكريم، ومن بينها الفقراء، وقد أوضح الأزهر الشريف حكم إخراج الزكاة إلى أم الزوجة الفقيرة.
وورد إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف سؤالا يقول ما حكم إخراج زكاة المال إلى أم الزوجة الفقيرة؟، وفي إجابتها أكدت اللجنة أنه حدد الله تعالى مصارف الزكاة في قوله تعالى " إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ".
وأوضحت أنه إذا تحققت صفة من هذه الصفات في شخص جاز له أخذ جزء من هذه الزكوات ما لم يكن ذلك الشخص ممن تلزمه النفقة عليه، كأن يكون أصلا للمزكي كأن يكون أبا أو أما أو يكون فرعا للمزكي كالابن والبنت وابن الابن.
واختتمت: ومن واقعة السؤال يتبين أنه لا مانع شرعا من إعطاء جزء من زكاة مال السائل إلى أم زوجته ما دامت فقيرة أو مسكينة.
إخراج الزكاة للقريب المحتاج
وقد أوضحت دار الإفتاء في فتوى لها حكم إخراج للقريب المحتاج، مؤكدة أنه عن سلمان بن عامر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ» رواه الترمذي وحسّنه والنسائي وابن ماجه وأحمد وغيرهم، والطبراني وغيره عن أبي طلحة رضي الله تعالى عنه، وأنه يجوز الزكاة على القريب المحتاج الذي نزلت به كارثة أو المدين أو محتاجا لتكاليف الزواج أو غير ذلك من الاحتياج، بل ويستحب ذلك في كل الأمور المذكورة عند كل العلماء، وفي مسألة النكاح عند الحنابلة.
نصاب زكاة المال
ويبلغ نصاب زكاة المال، خمسة وثمانون جرامًا من الذهب من عيار واحد وعشرين، وتخرج الزكاة عما قيمته ذلك أو أكثر إذا مرَّ على المال حولٌ قَمَرِيٌّ بواقع ربع العُشر؛ أي اثنين ونصف بالمائة.
اقرأ أيضا:
أفضل الأدعية المستحبة فى يوم عاشوراء
آية إذا قرأتها بعد كل صلاة لن يمنعك من دخول الجنة إلا الموت.. تعرف عليها
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 12 أغسطس 2021