رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


النيابة تطلب تفريغ كاميرات المراقبة بعد العثور على جثة في كرداسة

12-8-2021 | 14:09


قتل شاب في كرداسه

تهاني الحمايدة

طلبت النيابة العامة تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان العثور على جثة شاب مجهولة الهوية بمنطقة كرداسة وبه عدة طعنات كما أمرت بتحريات المباحث لمعرفة ملابسات الواقعة .

البداية عندما تلقي قسم كرداسة بلاغا من أهال المنطقة بالعثور، على جثة شاب مجهول الهوية، مصاب بعدة عدة طعنات، ملقاة بإحدى الطرق في مدينة كرداسة، علي الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبالفحص تبين ان الجثة بها عدة طعنات وان الجثة لشاب في العقد الثاني من العمر ، تم نقل الجثة لمشرحة المستشفي لحين صدور قرار بتشريح ودفن الجثة .

تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

عقوبة القتل العمد

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها. وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

- شروط تشديد العقوبة يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة.

وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات