قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، برئاسة المستشار أبو بكر عوض الله، وعضوية المستشارين مصطفى معوض وهشام الدرندلي ومحمد عمارة وأمانة سر محمد طه وتامر حماد، بالسجن المؤبد لمتهم والمشدد 15 عامًا لآخر، على خلفية اتهامهما بقتل جارهما بمنطقة دار السلام.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين، أنهما قتلا المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيتا النية وعقدا العزم على إزهاق روحه بسبب خلاف سابق بينهما وشقيق المجني عليه، وانتابهم بسببه نزعة الانتقام منه.
كما وجهت النيابة العامة للمتهمين أنهما بتاريخ الحادث، توجها إلى حيث علما بمكان تواجد المجني عليه مدججين بأسلحتهما النارية والبيضاء "فرد خرطوش، مطواة، كزلك" مصممين على تحقيق غايتهما، وما أن وصلا فتبينا غيابه وما أن شاهدا المجني عليه مقبلا صوبهما حتى أشهرا الأول أداة بطشه السلاح الناري "فرد خرطوش".
وكشفت التحقيقات أن المتهمان أطلقا صوب المجني عليه عيارًا ناريًا فأحدث به الإصابات قاصدا من ذلك قتله، وكان ذلك حال إشعار المتهم الثاني لسلاحه الأبيض مطواة تجاه المارة مرهبا به إياهم للشد من أزر الأول لتمكينه من إتمام جرمه.
عقوبة القتل العمد
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة في تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد في حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد في حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة في شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة.