16 معلومة قانونية مهمة في قانون الأسرة المصرية.. تعرف عليها
ازدادت في الفترة الأخيرة خلافات زوجية والعنف بين الزوجات على أزواجهن بسلاح يعرض أزواجهن للحبس، حيث تقوم الزوجة بالتوجه لقسم الشرطة لتحرير محضر لزوجها واتهامه بتبديد حقوقها الزوجية، مستندة في ذلك إلى أصل المستحقات القانونية لها، وهي من المشاكل العويصة التي تواجه القضاء.
وتقدم لكم بوابة دار الهلال المعلومات القانونية لمساعدة المواطنين بالقانون المصري، ونرصد لكم أهم ما تضمنته قوانين الأسرة المصرية.
-لا يحق للحاضنة أن تجمع ما بين أجر المسكن والتمكين من مسكن الزوجية.
هناك فرق ما بين سن الحضانة والنفقة؛ سن الحضانة 15 سنة للولد أو البنت أما نفقة البنت على أبيها حتى تتزوج ونفقة الولد حتى يستطيع العمل.
-لا تستحق الحاضنة أجر مسكن بعد بلوغ سن الصغير ١٥ سنة كما يسقط الحق في أجر الرضاعة بعد بلوغ الصغير سنتين.
-النفقة بأنواعها الثلاثة تشمل (مأكل - ملبس - مسكن) أما بنوعيها تشمل ( المأكل والملبس)
- يحق للزوج بعد بلوغ الصغير سن الحضانة أن يقيم دعوى استرداد مسكن الزوجية.
- بعد بلوغ الصغير سن الحضانة يخير فى الإقامة أما مع الأب أو الأم وإن ااختار الأم يكون بلا أجر حضانة
-عدم التنازل عن قائمة المنقولات الزوجية في الخلع ولا في الطلاق ولا في الطلاق للضرر وليس لها علاقة.
- لا يجوز المطالبة بأجر المسكن أو الحضانة أو الرضاعة إلا بعد الطلاق وانتهاء العدة يكون الحكم بأثر رجعي من تاريخ شهور العدة "يعني بعد وقوع الطلاق بثلاث شهور".
- ترتيب الحضانة كالآتي .. الأم ثم أم الأم ثم أم الأب ثم أخت الأم ثم أخت الأب.. بشرط أن أخت الأم أو الأب لا تكون متزوجه من أجنبي للأولاد (يعني تحل له).
- يحق للأم أو الحاضنة التقدم بطلب الحصول على الولاية التعليمية حتي تتمكن من نقل والتقديم للصغير بالمدارس (وبتحكم فيها في أسبوع فقط بطلب أمر وقتي)
- تقدر المتعة بسنتين علي الأقل دون وجود حد أقصى حتى لو الجواز كان ليوم واحد يردوا إليكِ متعة ليست أقل من سنتين تقدر على حسب دخل الزوج.
- يصدر قرار التمكن بالمشاركة إن كانت العلاقة الزوجية قائمة ويعدل بعد الطلاق ليصبح للحاضنة منفردة.
- أقصى مبلغ يصرفه بنك ناصر 500 جنيه لكل أسرة.
- مفيش حاجة اسمها "مالكيش مؤخر صداق.. لو مكتوب في القسيمة والصداق المسمى بيننا يعني ليكي مؤخر المثل زي أختك أو بنت خالتك أو أي حد في مستواكي وسنك"
-أي تنازل عن حقوق الصغير مقابل الطلاق يعد باطلا.
تنص المادة 341 من قانون العقوبات على أن: "كل من اختلس أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضراراً بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلاً بأجرة أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزيد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري"
ومجرد الامتناع عن رد المال المختلس، لا تتحقق به جريمة الاختلاس، ما دام أن سبب الامتناع راجع إلى منازعة الزوج في ملكية الزوجة لبعض المنقولات، ولا يكفى في تلك الجريمة مجرد التأخير في الوفاء، بل يجب أن يقترن ذلك بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضراراَ بصاحبه، كما أن دفاع الزوج بملكيته لبعض المنقولات المختلسة وانتفاء القصد الجنائي لديه بالنسبة للبعض الآخر يكون دفاعاَ جوهريا إذا كانت الأوراق والمستندات المقدمة تشهد له، كما أن خلو الورقة العرفية من التوقيع صيرورتها يكون لا قيمة لها في الإثبات