رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


حبس خادمة وزوجها وسائق سرقوا مليوني جنيه من شقة في قصر النيل 4 أيام

17-8-2021 | 18:35


المتهمون بسرقة مليوني جنيه من شقة قصر النيل

تهاني الحمايدة

قررت النيابة العامة حبس خادمة وزوجها ونجل عمه 4 أيام علي ذمة التحقيقات لاتهامهما بسرقة حقيبة بداخلها مليوني جنيه من داخل شقة بقصر النيل، حيث ساعدتهم المتهمة الأولى على الدخول إلى الشقة بعمل نسخة من المفاتيح.

البداية كانت عندما تلقى قسم شرطة قصر النيل بلاغا من أحد المواطنين بإكتشافه سرقة حقيبة بداخلها مبلغ مالى تجاوز مليوني جنيه من داخل الشقة سكنه، تم التحري عن الواقعة والتوصل إلى المتهمين وعقب تقنين الاجراءات تم القبض عليهم.

 وكشفت التحقيقات أن المتهمة الخادمة لها معلومات جنائية ومقيمة بمحافظة القليوبية،  كانت تعمل لدى أسرة ثرية، فاختمرت فى ذهنها فكرة سرقتها، وفى سبيل ذلك قامت بمغافلته والاستيلاء على مفاتيح الشقة محل الواقعة.

وأضافت التحقيقات أنها فور علمها بعدم وجود أحد داخل الشقة، توجهت صحبه زوجها للشقة واستوليا على مبلغ مليوني جنيه، تم بإرشادهما وضبط مبالغ مالية – عقد شراء عقار سكنى بحوزة نجل عم المتهم الثانى "سائق" زوجها ،بمسكنه، كما تم ضبط جزء من المسروقات بإحدى المنازل بمحافظة المنوفية عقد شراء قطعة أرض زراعية باسم المتهمين، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المسروقات.

تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق

عقوبة السرقة

وفي سياق منفصل، ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من

الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى

جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارًا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.