رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


«بعد تصديق الرئيس السيسى على قانون التحرش».. خبراء القانون يجيبون على تساؤلات المواطنين

19-8-2021 | 23:34


تحرش

محمد زيدان

أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي القانون  رقم 141 لسنة 2021 القاضي بتعديل قانون العقوبات بما يخدم تشديد عقوبة التحرش الجنسي.

نص القانون :

وتنص التعديلات علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز أربع سنوات ، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الإتصالات السلكية أو اللاسلكيه أو الالكترونيه ، أو أيه وسيلة تقنية أخري .

العقوبة :

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقه والتتبع للمجني عليه .

وتقول الدكتورة رابعة عبدالناصر، أستاذ علم النفس، بكلية الدراسات الإنسانية، جامعة الأزهر: "تعتبر خطوة تعديل القانون وتشديد العقوبة خطوة ذات فائدة عظيمة للتصدي لهذة الظاهرة الخارجة عن القيم والأعراف وإطار المجتمع ، فظاهرة التحرش ظاهرة داخلية علي مجتمعنا وهو نوع من أنواع العنف والعدوان تجاه الآخر وتحتاج إلى عقوبة قاسية لتنال منه ، فتشديد القانون البداية الصحيحة والدرع القوي والخطوة الأولى لرادع هذه الظاهرة".

وأضافت: "يظهر ذلك من خلال نقاط عدّة: 1- تشديد القانون هو جانب من جهود الدولة لقمع هذه الظاهرة وهو العلاج الأكبر فائدة وأقوى الحلول الجذرية والحل السريع  للقضاء على ظاهرة التحرش، 2- دق جرس وإنذار الخطر لمن يُقدم على فعل ذلك، 3- بتعديل القانون سلّط الضوء أكثر على هذه الظاهرة وجعلها (الكتلة المشتعلة والقنابل الموقوتة) التي تحذر صاحبها قبل إقباله علي هذا الفعل، 4- تشديد العقوبة درع قوي ورادع وعلاج فعال لمحوها من المجتمع".

 الباحث القانوني يوضح الفرق بين القانون القديم والقانون الجديد للتحرش:

وأوضح حسن سلمان، المحامي والباحث القانوني، أن التعديلات جاءت على استبدال نص المادتين «306 مكرر أ» و«306 مكرر ب» من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، بالنصين التاليين:

مادة «306 مكرر أ»: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية، أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى».

وتطرق القانون في التعديل الثاني للمادة «306 مكرر ب»، إلى احتمال أن يكون الجاني من أصحاب السلطة أو مارس الضغط على المجني عليها بسبب سلطة وظيفية أو أسرية، وجاءت كالتالي: «يعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة (306 مكرر أ) من هذا القانون، بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات. وإن كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون، أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه، أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه، أو ارتُكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا؛ تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات».

وأضاف: "القانون غلظ العقوبة لتشمل الحبس من سنتين لـ4 سنوات لكل من تعرض للغير أو أرسل إيحاءات جنسية عبر الوسائل الإلكترونية أو التقنية، بعدما كانت تقتصر على عقوبة 6 شهور وغرامة 3 آلاف جنيه، كما أن عقوبة التحرش تصل إلى 5 سنوات حال تكرار إرسال الإيحاءات وملاحقة الضحية".

وأشار إلى أن تعديلات القانون ستقضي على التحرش وتحمي المرأة، كما توقع انتهاء جريمة التحرش بنسبة 95% حال تطبيق القانون، فمن تتعرض للتحرش من قبل زوج الأم، أو الدكتور فى الجامعة أو المدير في العمل عليها ان تُبلغ وسيحصل على عقوبة 7 سنوات علي الأقل، موضحًا أن هذا القانون سيقضى على التحرش ويحمى المرأة، فالرئيس عبد الفتاح السيسي، يولى اهتمامًا كبيرًا بالمرأة المصرية، وهذا القانون يقطع دابر هذه الجريمة.