رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


القضاء الإداري يحيل دعوى بطلان قانون التجمهر لـ «المفوضين»

23-5-2017 | 11:42


قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والتي تطالب ببطلان قانون التجمهر لهيئة لمفوضين لإعداد الرأي القانوني فيها.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٢٦٢٤٥ لسنة ٧١ كلاً من رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.

وذكرت الدعوى أن قانون التجمهر رقم ١٠ لسنة ١٩١٤ الذي يطبق جنبًا إلى جنب من قانون التظاهر الساري في مصر منذ نوفمبر 2013، هو قانون ساقط، وملغي بإجماع أعضاء البرلمان المصري، منذ 89 عامًا، وتحديدًا في 30 يناير 1928.

وقالت الدعوى: "لقد آن الأوان أن يبادر رئيس الجمهورية فورًا بإزالة هذا العار التاريخي والقانوني، وتفعيل إلغاء قانون الاحتلال البريطاني، الذي كان هدفه قمع حق المصريين في الاحتجاج ضد الاحتلال".

وطالبت الدعوى بالإفراج الفوري عن كل المُصادر حريتهم بمقتضى هذا القانون الجائر والميت، والاعتذار لهم وتعويض أسرهم.

وشهدت الجلسة حضور كلا من نجاد البرعى وحافظ أبو سعدة وخالد داوود وخالد علي وعدد من أصدقاء أحمد دومة باعتباره أحد مقيمي الدعوى.