نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة في حل لغز سرقة مطبعة بمنطقة السيدة زينب وتم ضبط المتهمين.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة أخطارا من المقدم أحمد سعيد رئيس مباحث قسم شرطة السيدة زينب مفاده تلقيه بلاغا من صاحب مطبعة، كائنة بدائرة القسم، باكتشافه كسر قفل باب المطبعة ملكه وسرقة أجهزة طباعة.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين لهما معلومات جنائية – مقيمين بدائرة قسم شرطة مصر القديمة عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما "دارجة نارية" والمستخدمة فى ارتكاب الواقعة وبحوزتهما عتلة حديدية.
بمواجهتهما بالتحريات اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر القفل" باستخدام العتلة الحديدية المضبوطة بحوزتهما، وأرشدا عن كافة المسروقات المستولى عليها.
وأضافا بارتكابهما واقعة سرقة دراجة نارية "مبلغ بسرقتها" بأسلوب "توصيل الأسلاك"، وأرشدا عنها بمكان إخفائها بمنطقة سكنهما، باستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات واتهماهما بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
كما تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على أحد الأشخاص بمدينة الشروق، لاتهامه بممارسة نشاط إجرامي فى مجال سرقة المساكن والمحال التجارية، وحرر محضر بالواقعة.
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة، من مهندس وصاحب محل بويات كائن بدائرة القسم، باكتشافه سرقة مبلغ مالي من داخل المحل ملكه ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة ( أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم "له معلومات جنائية").
بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب الضغط على الباب، وأقر بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى السرقة من داخل المتاجر والمساكن بذات الأسلوب وأنه قام بارتكاب عدد 2 حادث سرقة مسكن بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وتم بإرشاده بمسكنه ضبط (مبلغ مالي- هاتفي محمول، هيلتي) من متحصلات نشاطه الإجرامي، وكذا إنفاقه جزء من المبالغ المستولى عليها على متطلباته الشخصية، بإستدعاء المجنى عليهم اتهموه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة السرقة: كما نصت عليها المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.