رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


هل يجوز اتفاق الزوجين على عدم الإنجاب مطلقا؟.. الإفتاء تجيب

25-8-2021 | 10:59


الإنجاب

أماني محمد

تقدم دار الإفتاء المصرية إجابات للتساؤلات والقضايا التي تشغل بال المواطنين وخاصة القضايا الأسرية والتي قد تثار حالة من الجدل حولها ومن بينها اتفاق الزوجين على عدم الإنجاب مطلقا وحكم عدم الإنجاب، وحكم ذلك هل هو أمر جائز أم لا.

وقد أجابت الإفتاء على سؤال ورد إليها يقول: ما حكم اتفاق الزوجين على عدم الإنجاب مطلقًا؟، حيث أكدت الإفتاء أن عدمُ الإنجابِ هو حقٌّ للزوجين معًا، ويجوز لهما الاتفاقُ عليه إذا كان في ذلك مصلحة تخصُّهما، ولا يجوز لأحدهما دون موافقة الآخر، وهذا الجواز على المستوى الفردي.

وأوضحت الإفتاء أنه على مستوى الأمة فلا يجوزُ المنْعُ المطلق من الإنجاب؛ لما فيه من الإخلال بنسبة التوازن التي أقام الله الخلق عليها، ولا يدخل فيها ما تقوم به الدول من إجراءات للعمل على تحديد النسل طلبًا للحياة الكريمة لشعوبها وفق الدراسات المفصحة عن إمكانيات هذه الدول؛ فتصرف ولي الأمر منوط بالمصلحة.

 

 

حكم الاتفاق على عدم الإنجاب

وقد أشارت الإفتاء إلى أنه لم يوجب الشرع على كل من تزوَّج أن ينجب أولادًا، لكنه حثَّ عمومَ المسلمين على النكاح والتكاثر، واكتفى بالترغيب في ذلك مع بيان أنها مسؤوليةٌ على كل من الوالدَيْن، ووجَّه إلى ضرورةِ حُسن التربية وتقويم النفس والأولاد، والبُعد بهم عن مواطنِ الهلاك، وحذَّر من إضاعة المرءِ حقَّ أولاده؛ قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ﴾ [التحريم: 6]، وقال جل شأنه: ﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا﴾ [طه: 132]، وقال صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه أبو داود: «كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ».

وأوضحت أن الواجب على الآباء تربية أبنائهم من الناحية الخلقية والاجتماعية والدينية والبدنية وغيرها، والإنفاق عليهم من مأكلٍ وملبسٍ ومسكنٍ وتعليمٍ وعلاجٍ وغير ذلك مما يحتاجون إليه سواء أكان ماديًّا أم معنويًّا.

وأكدت أنه إذا غلب على ظن الزوجَيْنِ أنهما غيرُ قادرَيْنِ على هذه المسؤولية، أو قَرَّرا عدمَ الإنجاب لمصلحةٍ معينةٍ: كأن يكون في الإنجاب خطورة مثلًا على صحَّة الزوجة، أو خَافَا فسادَ الزمان على الذريَّة، فاتفقا على عدم الإنجاب، فلا حَرَجَ في ذلك عليهما؛ لأنه لم يرِدْ في كتاب الله تعالى نصٌّ يُحرِّم منعَ الإنجاب أو تقليلَه، واتفاقهما على منع الإنجاب في هذه الحالة يُقاس على العزل، والعزل: قذف الزوج ماءَه خارجَ رحم زوجته لمنع التقائه بالبويضة حتى لا يحصل الحمل، ووجه القياس: اشتراك العزل والاتفاق على منع الإنجاب في المآل، وهو عدمُ حصول العلوق.

 

اقرأ أيضا:

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 25 أغسطس 2021
الحمد لله الذي كفاني و آواني.. أدعية وردت عن النبي عند دخول المنزل