رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


إخلاء سبيل مسن على خلفية اتهامه بالتعدي الجنسي على حفيده

25-8-2021 | 19:04


التعدي جنسيا

حسام زكريا

قررت  النيابة العامة بجنوب الجيزة، إخلاء سبيل مسن على خلفية اتهامه بالتعدي جنسيا على حفيده؛  طفل في العقد الأول من العمر، بعدما تنازل نجله عن البلاغ المحرر ضده.

كشفت تحقيقات النيابة أن  رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية، تلقى  بلاغاً من أحد الأفراد وزوجته يتهمون فيه  مسنا؛ "والد الزوج" بالاعتداء جنسيًا على طفلهم البالغ من العمر 5 سنوات "حفيد المتهم" والتسبب له في نزيف.

وأضافت التحقيقات أن الوالدين يوم الواقعة فوجئوا بالطفل في حالة إعياء شديد وملابسه ملطخة بالدماء، وعقب سؤاله عما حدث معه فروى لهم ما فعله جده، وقد هدده في حالة التحدث لأحد سيقتله، وعلى الفور تم عمل التحريات اللازمة التي تبين منها صحة ما جاء في البلاغ.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم، وتبين أنه يبلغ من العمر 52 عاما ومتزوج من سيدتين، وقد تم اقتياده إلى ديوان القسم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

- عقوبة التحرش في القانون

وفي سياق منفصل نص قانون العقوبات في المادة 306 على انه يعاقب المتهم فيها بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

 وتكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى

وتنص المادة 306 مكرر (ب): يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين