انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ، إلى إلزام الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم (756) لسنة 5 ق. بدلا من الهيئة العامة للتأمين الصحي، والمتضمن صرف نفقات مصاريف الانتقال لطفلة بالصف الثالث الابتدائي وللمرافق لها ، كى تتمكن من إجراء عملية الغسيل الكلوي بانتظام من تاريخ ٢٠١٩ تاريخ تنفيذ القانون رقم (2) لسنة 2018 بشأن نظام التأمين الصحي الشامل على محافظة بورسعيد .
وثبت للفتوى ، أنه صدر حكم محكمة القضاء الإداري ببورسعيد في الدعوى رقم (756) لسنة 5 قضائية، المقامة من والد طفلة مريضة ، ضد كلٍّ من (رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، ووكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، ووزير التربية والتعليم) بصفاتهم، بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن سداد مصاريف الانتقال لابنة المدعي (ملك) والمرافق حتى تتمكن من إجراء جلسات الغسيل الكلوى والتي تُقدر بمبلغ (150) جنيها عن كل جلسة اعتبارا من عام ٢٠١٦ مع ما يترتب على ذلك من آثار .
وجاء في حيثيات هذا الحكم ، أن ابنة المدعي طالبة بمدرسة بنك بورسعيد الوطني الابتدائية بالصف الثالث الابتدائي، وتعاني من مرض فشل كلوي مُزمن، وتقوم بعملية غسيل كلوي بواقع ثلاث جلسات أسبوعيا بمستشفي الأطفال الجامعي بالمنصورة، وأن الهيئة العامة للتأمين الصحي– بحسبانها الجهة المختصة بعلاج الطلاب- امتنعت عن صرف مصاريف الانتقال لها وللمرافق كي تتمكن من إجراء عملية الغسيل الكلوي بانتظام، وهو الأمر الذي يعد واجبًا عليها لا تحيد عنه؛ وعليه يكون القرار المطعون فيه قائما على غير سند من القانون متعينا إلغاؤه .
وكان الثابت أن الهيئة العامة للتأمين الصحي التزمت بتنفيذ الحكم الصادر في هذه الدعوى حتي تاريخ ٢٠١٩ ، بدء تطبيق قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم (2) لسنة 2018 المشار إليه بمحافظة بورسعيد، ومن ثم فإنه اعتبارًا من هذا التاريخ تحل الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل حلولا قانونيا محل الهيئة العامة للتأمين الصحي في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات، إعمالا للقانون رقم (2) لسنة 2018 المشار إليه، ومن ثم تلتزم بتنفيذ الحكم المشار إليه بسداد مصاريف الانتقال والمرافق لإجراء جلسات غسيل كلوى المحكوم بها اعتبارًا من 12/10/2019.