رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


بعد مطاردة مثيرة بالشوارع.. حبس عاطل اقتحم غرفة سيدة بالنزهة

29-8-2021 | 09:53


الشرطه المصريه

حسام زكريا

قررت جهات التحقيق بالنزهة، حبس لص لمدة 4 ايام علي ذمة التحقيقات، في اتهامه باقتحام غرفة سيدة بقصد سرقتها بدائرة القسم، وكلفت النيابة بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة.

وتعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، تناهى لسمعهم صوت إستغاثة من إحدى السيدات، وتبين بأنها حال تواجدها داخل الغرفة محل سكنها فوجئت بقيام أحد الأشخاص بالدخول للغرفة والإستيلاء على الهواتف المحمولة ولاذ بالفرار فقامت بمطاردته والإستغاثة وعليه فقد تم ضبط المتهم وتبين أنه (مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول - له معلومات جنائية) وبحوزته 3 هواتف محمول.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، عقوبة السرقة ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

-الظروف المخففة لعقوبة السرقة

كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا. كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارًا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.