رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


التأديبية: مجازاة 6 مسئولين من قيادات مديرية الشئون الصحية ومدير عام إدارة هندسية ببنى سويف

30-8-2021 | 11:56


المحكمة

حسام التمساح
عاقبت المحكمة التأديبية في القضية رقم 317 لسنة 61 قضائية عليا النقاب  6 مسئولين من قيادات مديرية الشئون الصحية ومدير عام إدارة هندسية بديوان محافظة بنى سويف،   بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها استيلاء مقاول عملية إنشاء مرفق الإسعاف على المال العام

 

قالت المحكمة إن المخالفات المنسوبة للمحالين تنحصر في عدم احتساب غرامة تأخير على مقاول عملية مرفق إسعاف بني سويف على الرغم من تأخره في تسليم المبنى لأكثر من عام, مما ترتب عليه صرف مبالغ له دون وجه حق بلغت (440550 جنيه) بالإضافة إلى صرف مبلغ (83783,28) جنيه للمقاول نتيجة عدم خصم القيمة التي تمثل نسبة (2%) من جملة العطاء والتي تمثل الشرط الذي وافق عليه المقاول لقبول عطائه، ومحاسبة المقاول على بند غرف تفتيش مستجدة بمقاسات مختلفة بالتنسيب لبند غرفة التفتيش الواردة بالعطاء بدون اتخاذ إجراءات الاتفاق المباشر على تنفيذها وبأزيد من الواجب صرفه مقارنة بأسعار السوق مما ترتب عليه صرف مبالغ مالية للمقاول

 

وتبين أن جمال سعد مصطفى، مدير عام الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف لم يقم بالتنويه في المستخلص النهائي لعملية إنشاء مرفق اسعاف بني سويف بما يفيد وجوب خصم المبلغ الموازي لنسبة (2%) من قيمة المستخلص (الشرط الذي وافق عليه المقاول لقبول عطائه), وكذا عدم التنوية إلى وجوب خصم مبلغ غرامة التأخير المستحق على المقاول, مما ترتب عليه استيلاء المقاول دون وجه حق على مبلغ المستخلص النهائي دون خصم المبالغ المشار إليها, واسترداد المقاول للمبلغ الموازي لنسبة (2%) التي سبق أن تم خصمها من المستخلصات الجارية ضمن قيمة المستخلص النهائي

وجاء بأوراق القضية أن مجدي محمود شلبي، كبير أخصائيين شئون مالية بمديرية الشئون الصحية وكرمة شكر الله سعد، مدير عام الحسابات بصحة بني سويف ندبًا من وزارة المالية، خالفا القواعد والتعليمات المالية المقررة قانونًا مما ترتب عليه استيلاء المقاول على المال العام, وذلك بأن وافق الثاني واعتمدت الثالثة صرف استمارة 50ع ح المدون بها قيمة ختامي العملية بمبلغ (222779,31) جنيه دون خصم نسبة (2%) من جملة العطاء التي تمثل شرط المقاول الوارد بعطائه وقيمته مبلغ (83783,28) جنيه، ودون خصم غرامة التأخير المستحقة على مقاول العملية بمبلغ (440550) جنيه لتأخير المقاول في التسليم الابتدائي حال اتصال علمهما بفتوى مجلس الدولة التى انتهت إلى إضافة مدة مقدارها سنتين و109 يوم لمدة تنفيذ العملية

 

وأكدت المحكمة أن فاطمة عبد الباقي محمود، أخصائية شئون مالية بإدارة تخطيط صحة بني سويف أهملت في إعمال المراجعة الصحيحة والدقيقة لملف عملية إنشاء مرفق إسعاف بني سويف وشروط التعاقد وتحريرها استمارة 50ع ح والتوقيع عليها دون خصم نسبة (2%) من جملة العطاء التي تمثل شرط المقاول الوارد بعطائه ودون خصم غرامة التأخير المستحقة على المقاول, والمحالة ورشا فتحي محمد، أخصائية شئون مالية بإدارة تخطيط صحة بني سويف أهملت في الإشراف على أعمال الرابعة مما أدى إلى ترديها فيما نسب إليها

 

وتضمن الحكم أن  حسن مصطفى أحمد، مدير التخطيط بمديرية الشئون الصحية ببني سويف سابقًا تقاعس عن إعمال المراجعة والتأكد من صحة استحقاق المبلغ المسلم لمقاول عملية إنشاء مرفق إسعاف بني سويف وتنفيذ بنود التعاقد لدى صرف المستخلص النهائي للعملية, وقام بإعداد مذكرة صرف المستخلص النهائي للعملية وأخذ موافقة وكيل وزارة الصحة عليها رغم اتصال علمه بفتوى مجلس الدولة بوجوب توقيع غرامة تأخير على مقاول العملية وأن هذه الغرامة تستغرق قيمة المبلغ المستحق عن المستخلص النهائي للعملية وتزيد عليه, ودون مطالبة المقاول بسداد نسبة (2%) من جملة العطاء التي تمثل الشرط المأخوذ على المقاول لقبول عطائه مما سهل استيلاء المقاول على مبلغ المستخلص النهائي بدون وجه حق وعدم سداد باقي المبالغ المستحقة عليه, واسترداده لنسبة (2%) التي تم خصمها من المستخلصات السابقة على المستخلص النهائي ودون خصم غرامة التأخير

وقام بمحاسبة المقاول على بند غرف تفتيش مستجدة بمقاسات مختلفة بالتنسيب لبند غرفة التفتيش الواردة بالعطاء دون اتخاذ إجراءات الاتفاق المباشر على تنفيذها وبأزيد من الواجب صرفه مقارنة بأسعار السوق مما ترتب عليه صرف مبالغ مالية للمقاول بلغت قيمتها 2828 جنيه، إن هذه الواقعة قد تم نسبتها إلى المحال الأول بصفته مدير عام الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف بأنه قام بالاشتراك مع جهاز الإشراف على عملية تنفيذ مرفق اسعاف بني سويف في محاسبة المقاول على بند غرف تفتيش مستجدة بمقاسات مختلفة بالتنسيب لبند غرفة التفتيش الواردة بالعطاء دون اتخاذ إجراءات الاتفاق المباشر على تنفيذها وبأزيد من الواجب صرفه مقارنة بأسعار السوق

ولهذه الأسباب وبعد ثبوت المخالفات الجسيمة المنسوبة لهم قضت المحكمة بمجازاة المحال الأول جمال الدين سعد مصطفى والمحال الثاني مجدي محمود شلبي والمحالة الثالثة كرمة شكر الله سعد والمحال السادس حسن مصطفى أحمد, بغرامة توازي الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه كل منهم في الشهر عند انتهاء خدمته، وبمجازاة المحالة الرابعة فاطمة عبد الباقي محمود والمحالة الخامسة رشا فتحي محمد, بخصم خمسة عشر يوماً من أجر كل منهما