القبض على المتهم بقتل سائق توك توك في الجيزة.. اعرف الحكاية
نجح ضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة برئاسة الرائد محمد طبلية رئيس المباحث، من القبض على عامل لاتهامه بقتل سائق توك توك، والاعتداء عليه بسلاح أبيض خلال جلسة صلح بينهما فى بولاق الدكرور.
تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور، بلاغا، يفيد مقتل سائق توك توك نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، وبإجراء التحريات تبين أن المتهم "عامل"، خلال جلسة صلح بينه وبين المجني عليه بحضور عدد من الجيران، تجدد الاشتباك بينهما بسبب خلافات سابقة، مما دفع المتهم للاعتداء على السائق بسلاح أبيض،تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وتم تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.
عقوبة القتل العمد
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط تشديد العقوبة
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.