رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


اشترك مع صديقه لسرقة خزينة مطعم يعمل به.. والأمن يقبض عليه

2-9-2021 | 14:04


سرقه

انور فاروق

تمكن ضباط مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندى مدير الأمن من كشف غموض واقعة سرقة خزينة مطعم بمصر الجديدة وتبين أن وراء ارتكابها عامل بالمطعم وصديقه.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة أخطارا من العقيد سمير مجدى مفتش مباحث مصر الجديدة مفاده تلقيه بلاغا من مدير مطعم ، كائن بدائرة القسم بإكتشافه سرقة مبلغ مالى من داخل الخزينة الخاصة بالمطعم محل عمله.

 بتكثيف التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكب الواقعة عامل بالمطعم محل البلاغ وآخر، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة ، وأقر الأول بأنه نظراً لطبيعة عمله بالمطعم ومروره بضائقة مالية وعلمه بإحتفاظ المُبلغ بمبالغ مالية داخل الخزينة

الخاصة بالمطعم ، فقام بالإشتراك مع الثانى بسرقتها مستغلاً إحتفاظه بنسخة من مفاتيح المحلوالخزينة ، كان سبق وأن تمكن من إستخراج نسخة منها عقب إستيلائه عليها من إحدى الموظفاتالسابقات بالمحل دون علمها، وأقر المتهم الثانى بما جاء بأقوال الأول .

وتم بإرشادهما ضبط المبلغ المالى المستولى عليه وكذا المفتاح المستخدم فى إرتكاب الواقعة،

وبإستدعاء المجنى عليه إتهمهما بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما.

-عقوبة السرقة

وفي سياق منفصل، ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارًا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.