جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، حبس عامل متهم بقتل سائق توك توك، طعنا أثناء عقد جلسة صلح لحل النزاعات التي بينهما بسبب دهس سائق التوك توك نجلة المتهم أثناء سيرهبالشارع، 15 يوما، على ذمة التحقيقات.
كانت البداية بتلقى الرائد محمد طبلية رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بورود بلاغ من الأهالي مفاده مقتل سائق توك توك نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض (سنجة)، وبإجراء التحريات تبين أن المتهم "عامل"، خلال جلسة صلح بينه وبين المجني عليه بحضور عدد من الجيران تجدد الاشتباك بينهما بسبب دهس سائق التوك توك نجلة المتهم خلال مرورها بالشارع، ما دفع المتهم للاعتداء على السائق بسلاح أبيض وسدد له عدة طعنات، وبعمل الأكمنة اللازمة تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة والذي أحال الواقعة للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
عقوبة القتل العمد
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام، إذاتقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة،مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لايقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرجالمشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداًلعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتهابالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط تشديد العقوبة
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدىمكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتلقد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.