الزي الشرعي المطلوب من المرأة المسلمة هو أي زي لا يصف مفاتن الجسد ولا يشف، ويستر الجسم بأكمله ما عدا الوجة والكفين، لافتا أنه لا مانع أن تلبس المرأة الملابس الملونة بشرط ألا تثير الفتنة أو تكون لافتة للنظر، فإذا تحققت هذا الشروط على زي جاز للمرأة المسلمة أن ترتدية وتخرج به.
يقول الله سبحانه وتعالى: «وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ»، وتستعرض «دار الهلال» حكم إرتداء النقاب وهل هو فرض أم لا؟.
الزي الشرعي
أكد الدكتور علي جمعه، أن الزي الشرعي المطلوب من المرأة المسلمة هو أي زي لا يصف مفاتن الجسد ولا يشف، ويستر الجسم بأكمله ما عدا الوجة والكفين، لافتا أنه لا مانع أن تلبس المرأة الملابس الملونة بشرط ألا تثير الفتنة أو تكون لافتة للنظر، فإذا تحققت هذا الشروط على زي جاز للمرأة المسلمة أن ترتدية وتخرج به، لافتين أن نقاب المرأة الذي تغطي به وجهها والقفاز التى تغطي به كفها، ليس واجبها ويجوز لها أن تكشف وجهها وكفيها، لذا قال تعالى: «وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا».
وفسر جمهور أهل العلم من الصحابة وما جاء من بعدهم حول الزينة الظاهرة بالوجة، عن ابن عباس وأنس وعائشه رضي الله عنهم، في قوله تعالى: «وليضربن بخمرهن على جيوبهن».
الخمار هو غطاء الرأس
وقالت دار الإفتاء، إن الخمار هو غطاء الرأس، والجيب هو فتحة الصدر من القميص، وقد أمر الله تعالي المرأة المسلمة أن تغطي بخمارها صدرها، إذ أن لو كان ستر الوجه واجبا لصرحت به الآية الكريمة،
وعن عائشة رضي الله عنها: أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها دخلت على رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم ، وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها رسول الله صلي الله قائلا: «يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا»، وأشار إلى وجهها وكفيه، أخرجه أبو داود.
وأشارت دار الإفتاء، أن بعض الفقهاء يروا أنه يجب على المرأة ستر وجهها، وعن عائشه رضي الله عنها قالت: «كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم محرمات فإذا حادوا بنا أسدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه» وهذا الحديث قد وضح أنه لا دليل على وجوب ستر وجه المرأة، لأن فعل الصحابة لا يدل على الوجوب، ومن المحتمل أن يكون ذالك حكما خاصا بأمهات المؤمنين.
لا تنتقب المرأة المحرمه
ذكرت دار الإفتاء مستشهده بحديث رسول الله عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: «لا تنتقب المرأة المحرمه ولا تلبس القفازين»، وهذا الحديث يدل على الوجه والكفين ليس بعورة، ولا يجوز التصور أنهما عوره مع الاتفاق كشفهما في الصلاة ووجوب كشفهما في الإحرام، وقصاري القول إن ستر الوجه والكفين للمرأة المسلمة ليس فرضا وإنما يدخل في دائرة المباح، فإن سترت وجهها وكفيها فهو جائز وإن اكتفت بالحجاب الشرعي دون أن تغطي وجهها وكفيها فقد برئت ذمتها ولا إثم عليها.