رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


سقوط 5 مسجلين في سرقة 27 موتوسيكل بدمياط

7-9-2021 | 13:24


تشكيل عصابى

أنور فاروق

 سقط في قبضة رجال مباحث دمياط تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية وارتكبوا 27 واقعة سرقة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن دمياط قيام 5عاطلين، لهم معلومات جنائية، مقيم بمحافظة دمياط بتكوين تشكيل عصابى تخصص فـى سرقة الدراجات النارية بأسلوب توصيل الأسلاك.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم، وبحوزتهم (بندقية خرطوش - فرد محلى - عدد من الطلقات - 3 قطع سلاح أبيض – كمية من مخدرى الهيروين والحشيش) ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم 27 واقعة بذات الأسلوب بدوائر مراكز شرطة (دمياط - كفر سعد - فارسكور الزرقا - كفر البطيخ) ، وأرشدوا عن المسروقات لدى 3 من عملائهم "أمكن ضبطهم والمسروقات"، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، والعمل على إستهداف وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة.

- عقوبة السرقة

 ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارًا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.