رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


«تعذيب وإجبار على المهدئات».. حبس مدير مركز لعلاج الإدمان في أكتوبر

7-9-2021 | 18:28


حبس

تهاني الحمايدة

قررت النيابة للعامة حبس مدير وصاحب مركز لعلاج الإدمان بدون ترخيص في منطقة أكتوبر، و5 آخرون "القائمين عليه"، ٤ أيام على ذمة التحقيق، كما طلبت تحريات المباحث. 

وكشفت التحقيقات، أن النزلاء محتجزين عنوة، وبأمر من أهليتهم على اعتبار أن المركز سيقوم على معالجتهم من الإدمان وليس إعطائهم مواد مخدرة.

ولاحظ أهالي النزلاء عدم تحسن أبنائهم المدمنين.

والبداية بورود معلومات تفيد قيام أحد الأشخاص له معلومات جنائية مقيم بدائرة مركز شرطة شبرا بالقاهرة، باستئجار فيلا كائنة بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة، وإدارتها كمركز طبى لعلاج الإدمان دون ترخيص واحتجاز عدد من متعاطي المواد المخدرة بداخلها، وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم دون استشارة طبية وذلك نظير مقابل مادى 

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف الفيلا المُشار إليها وضبط المتهم المذكور، وكذا القائمين على إدارتها وتبين أنهم 5 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، كما تبين وجود عدد 80 شخصًا داخل الفيلا من متعاطي المواد المخدرة محتجزين ومتواجدين بها، وبسؤال عدد 6 أشخاص من النزلاء أقروا باحتجازهم والآخرين داخل تلك الفيلا عن طريق أهليتهم كرهًا عنهم، والتعدي عليهم وتكبيلهم بالحبال من قِبل القائمين على إدارة المكان. 

وأسفر التفتيش عن ضبط كمية من الأدوية المهدئة للحالة النفسية والعصبية ممنوع تداولها دون استشارة طبية، وعينات تحاليل المخدرات وسرنجات طبية مجهولة المصدر و6 سجلات لإثبات بيانات أحوال ومعيشة النزلاء من المدمنين بالمصحة، ومجموعة من الأحبال والعصى المستخدمة في التعدي على النزلاء، ووجود مخالفات بالمنشأة تمثلت في إدارة منشأة طبية لعلاج الإدمان دون ترخيص، ومزاولة مهنة الطب والصيدلة دون ترخيص، وصرف أدوية وعقاقير مهدئة للحالة النفسية والعصبية دون استشارة طبية وعدم وجود تجهيزات طبية وتوافر وسائل السلامة الصحية. 

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه مقابل مبالغ مالية شهرية للفرد، كما أقروا بأن الحبال والعصى المضبوطة تستخدم في تكبيل النزلاء المحتجزين وإجبارهم على تناول الأدوية المهدئة للسيطرة عليهم، تم تحرير محضر بالواقعة. 

عقوبة المنشات الغير مرخصة

طبقا قانون رقم 51 لسنة 81 – والمعدل بالقانون رقم 153 لسنه 2004، هي غلق المنشأة بالإضافة لعقوبة تصل إلى الحبس مدة لا تزيد عن عامين، وفي حالة إعادة فتح المنشأة مرة أخرى يحكم بالحبس والغرامة معا.

 عدم الحصول على ترخيص مزاولة مهنة يعني التهرب من الضرائب، وعقوبة التهرب الضريبي هي السجن من 3 سنوات إلى 5 سنوات أو دفع غرامة من 5 آلاف جنيه إلى 50 ألف جنيه.

وعقوبة تداول الأدوية غير المسجلة أو غير معلومة المصدر، وفقًا للمادة 81، من قانون مزاولة مهنة الصيادلة رقم 127 لسنة 1955، تنص أنه يعاقب بدفع غرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز الـ 50 ألف جنيه، بالإضافة إلى الغلق لمدة لا تقل عن 3 شهور».