رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


الإفتاء توضح حكم زراعة المرأة للعدسات الملونة للزينة

8-9-2021 | 10:57


زراعة العدسات الملونة

محمد هلال

أباح الله تعالى للإنسان الزينةَ بضوابطها الشرعية، فقال تعالى: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَ منةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ الأعراف:32

 وقد اباح الاسلام  للمرأة الزينةَ الظاهرة أمام غير المحارم، فقال تعالي: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾النور:31، والزينة الظاهرة: هي ما تتزين به المرأة في وجهها وكفيها. لذلك تعرض(دار الهلال) حكم زراعه العدسات الملونة للزينه او تصحيح النظر.

واستشهدت الافتاء، بحديث رسول الله، عن ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ان اسماء بنت ابي بكر دخلت علي رسول الله صلي الله علية وسلم وعليها ثياب رقاق فاعرض عنها رسول الله صلي الله علية وسلم وقال: (يا اسماء ان المرأة إذا بغلت المحيض لم تصلح أن يرى منها الا هذا وهذا) وأشار إلي وجهه وكفيه.

وما هاذا إلا مراعاةً لفطرتها وما جبلت عليه من حب الزينة، حيث وصفها سبحانه وتعالى بالتنشئة في الحلية قال تعالي﴿أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ﴾الزخرف:18، فالزينة بالنسبة للمراه تعتبر من الاشياء المهمه، والتي بفواتها تقع المرأة في المشقة والحرج.

والإسلام عندما أباح للمرأة الزينة لتحصيل الجمال أو استكماله لم يطلق لها العنان في ذلك حال ظهورها بها أمام غير المحارم، وإنما وضع لها ألاسس والضوابط.

أسس وضوابط الزينه

أولًا: ألا يكون بها ضرر  علي المراه وذالك لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»، رواه ابن ماجه.

ثانيا: ألا تكون بغرض التدليس والتغرير بمن يخطبها، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا»، رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

ثالثا: ألَّا تتزين المرأة بشيء مما يختص به الرجال فتتشبه بهم؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلي الله عليه واله وسلم المتشبهات بالرجال من النساء والمتشبهين بالنساء من الرجال، رواه الترمزي. رابعًا: ألا تتزين بما نهى عنه الشارع نهيا صريحا مطلقًا، كالوشم ونحوه مما فيه تغيير خلق الله.

هذا كله مع الأخذ في الاعتبار أن الزينة مرتبطه بالعرف الذي قد يختلف باختلاف العصور.

حكم زراعه العدسات الملونه للزينة

اوضحت الافتاء، ان زراعة العدسات المونة امر جائز ولا حرج فيه شرعا، ويشترط في ذالك أن تكون لغرض طبي، كتصحيح النظر، لأن الشرع الشريف قد طلب الأخذ بالعلاج والتداوي وحث عليه، وورد هذا المعنى في أحاديث كثيرة منها: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين سئل عن التداوي قال( تداوو فإن الله عز وجل لم يضع داء ألا وضع له دواء) رواه ابو داود والترمزي.

أو تكون لغرض الزينة، لأن العدسات الملونة من زينة الوجه الظاهرة المسموح بها مثلها في ذلك كمثل الكحل، وتحمير المرأة وجهها، وغير ذلك مما هو من الزينة الظاهرة.

ولا يعد هذا الفعل تغييرا لخلق الله تعالى المنهي عنه؛ لأنه من قبيل صبغ الشعر وهو جائز ولا يعد من تغيير خلق الله، إلا أن الفرق بين العينين والشعر: أن العينين من الوجه وهو جائز الكشف، وأما الشعر فيمنع كشفه لغير المحارم والزوج.

وبناءً على ما سبق: فإن قيام المرأة بزرع العدسات الملونة في عينيها عن طريق العمليات الجراحية جائزٌ شرعًا ولا حرج فيه، سواء كان ذلك للتداوي كتصحيح النظر أم للزينة، بشرط ألَّا يكون بغرض التدليس والتغرير بالخاطب، وألَّا يكون فيه ضرر عليها سواء في الحال أو في المستقبل.