رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


حبس عاطلين لسرقتهما محتويات غرفة كهرباء فى مصر القديمة

11-9-2021 | 16:18


حبس عاطلين

حسام زكريا

قررت النيابة العامة بجنوب القاهرة ، حبس عاطلين ، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامهما بسرقة محتويات غرفة كهرباء بأسلوب "الفك" بمصر الجديدة، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة السرقة

وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف التواجد الأمني بدوائر مراكز وأقسام الشرطة على مستوى الجمهورية، فقد تمكنت قوة أمنية تابعة لقسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة، والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، من ضبط (شخصين – لهما معلومات جنائية) وبحوزتهما (عدد 6 بار نحاس بطول 1,5 متر للواحدة – مجموعة من الأدوات عبارة عن "عدد 5 مفتاح، زرادية حديدية، عدد 6 قفاز)".

بمواجهتهما عن مصدر تلك المضبوطات إعترفا بسرقتها من داخل إحدى غرف الكهرباء بدائرة القسم بأسلوب "الفك" بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما، وتم اتخاذ الإجرءات القانونية.

-              عقوبة السرقة

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

-              الظروف المخففة لعقوبة السرقة

كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارًا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدًا على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، حرصًا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلًا أو شريكًا.