رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


لتزويرها أوراق رسمية.. السجن 3 سنوات لسيدة بالقطامية

13-9-2021 | 12:24


محكمة

رنا محمود

قضت  محكمة جنايات القاهرة ، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس بالسجن 3سنوات  "زكية.أ"  بتهمة التزوير في الأوراق الرسمية، حيث قامت بكتابة اسم اختها في الأوراق بدلا منها.

بدأت الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة القطامية يفيد بقيام سيدة تدعى "زكية.أ" بتزوير أوراق رسمية لحيازة عقار بدائرة قسم شرطة القطامية، حيث قامت بكتابة اسم اختها بدلا منها.

وبإجرات التحريات وجمع المعلومات اللازمة تبين صحة الواقعة، وتم تحديد هوية المتهمة، وتبين أنها ربة منزل ومقيمة بدائرة قسم شرطة القطامية بالقاهرة.

وبعد اتخاذ كافة الاجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطها بدائرة القسم ، وبمواجهتها اقرت بارتكابها الواقعة، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية.

عقوبة التزوير

نصت المادة 211 من قانون العقوبات على: كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر، أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات، أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

ونصت المادة 212 على: كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة، يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

 

 

 

كما نصت المادة 213 على: يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزويرموضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.

 

وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.