رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


رفض دعوى حجر أخ على شقيقه بحجة مرضه النفسي

17-9-2021 | 11:07


محكمة الأسرة

محمد زيدان

قضت محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، برفض دعوى حجر أقامها أخ ضد شقيقه، بزعم أن المدعي عليه يعاني من آفة عقلية تمنعه من إدارة أمواله وتعيين قيماً عليه.

 

وكان المدعي تقدم بطلب لنيابة الأحوال الشخصية مال قيد برقم 38 ب أسرة (مال) مدينة نصر، يطلب فيه بتوقيع الحجر على المدعي عليه شقيقه لإصابته بآفة عقلية تمنعه من إدارة أمواله وتعيينه قيما عليه، وبسؤال المدعي بالتحقيقات أمام نيابة الأسرة قرر مضمون طلبه، والمحكمة قررت ندب مدير دار الاستشفاء للصحة للنفسية بالعباسية لتوقيع الكشف الطبي علي المطلوب الحجر عليه.

 

وأفاد التقرير الطبي أن المدعي عليه يعاني من حالة فصام غير متميز مزمن وهو اضطراب عقلي يجعله غير قادر على إدارة أمواله بنفسه، ولدى تداول الدعوى ونظرها أمام محكمة أول درجة قضت بتوقيع الحجر على المدعى عليه، وتعيين شقيقه قيماً عليه لإدارة أمواله بدون أجر وإضافة المصروفات على عاتق الخزانة العامة.

 

تم تداول القضية، وحيث إن هذا الحكم لم يصادف قبولاً لدى المدعي عليه، فأقام الاستئناف الماثل بموجب صحيفة مودعة ومعلنة قانوناً بطلب قبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض الدعوى، لأسباب حاصلها أن المستأنف لم يتم توقيع الكشف الطبي عليه من مصلحة الطب الشرعي والحكم المستـأنف أسس قضائه على تقرير طبي يدعى أنه من مستشفى الأمراض النفسية بالعباسية وجاء متناقض ولا يعلم عنه المستأنف شيئاً، كما أن الحكم المستأنف صدر من محكمة غير مختصة محلياً ومحكمة الأسرة التي أصدرت الحكم قضت بإحالة الدعوى بعد الحكم إلى محكمة مصر الجديدة للاختصاص، وحالة المستأنف النفسية والصحية طبيعية جداً وجميع تصرفاته لا يشوبها أي قصور، وذلك ثابت من المستندات التي قدمها المستأنف ومباشرة عقد زواجه بإرادته المنفردة منذ ثلاث سنوات، وأن المستأنف ضده كان شاهداً على عقد الزواج كما أن المستأنف مهندس ويعمل بالهيئة العامة للكتاب، ومستخرج لرخصة قيادة خاصة ويقوم بقيادة سيارته الخاصة بنفسه.

 

 

وكان المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بشأن أحكام الولاية على المال قد نظمت نصوصه أحكام واختصاصات وشروط تعيين القيم والوصي وغيرهم في حالات الوصاية والحجر والمساعدة القضائية والغيبة، كما أن المقرر بنص المادة 65 من المرسوم بقانون أنف البيان على أنه يحكم بالحجر على البالغ للجنون أو للعته أو للسفه أو للغفلة ولا يرفع الحجر إلا بحكم وتقيم المحكمة على من يحجر عليه قيماً لإدارة أمواله وفقاً للأحكام المقررة في هذا القانون، ومفاد ذلك أن القيم بمجرد تعيينه قيماً على المحجور عليه يكون ملزماً بإدارة أمواله وفقاً لأحكام القانون المدني، لما كان ذلك وكان الثابت أن هذه المحكمة وبهيئة سابقة ومغايرة انتدبت مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي الشرعي وبيان مدى قدرة المحجور عليه لإدارة شئون وأمواله.

 

وأودعت مصلحة الطب الشرعي تقريرها انتهت فيه إلى أن المحجور عليه كان يعاني منذ عام 1986، من حالة إضراب ذهني مزمن وكان يعالج منه بالعقاقير الطبية هذا وحكماً على ما ورد بتقرير السيد الدكتور استشاري الأمراض النفسية والعقلية لمصلحة الطب الشرعي، فإن المستأنف لا يعاني حالياً من ثمة مرض نفسي أو عقلي، وهو قادر على إدارة شئون أمواله بنفسه، وأن الأمراض النفسية والعقلية ومنها الإضطراب الذهني المزمن يمكن السيطرة عليه والتحكم في أعراضه بالعلاج الدوائي، لما كان ذلك وكان البين من تقرير مصلحة الطب الشرعي والذي تطمئن إليه هذه المحكمة وتأخذ به محمولاً على أسبابه أن المستأنف «المحجور عليه» قادر على إدارة شئون أمواله بنفسه، ومن ثم فالمحكمة تقضي بإلغائه الحجر والقضاء مجدداً برفض الدعوى على نحو ما سيرد بالمنطوق