رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


ما حكم تناول وسائل منع الحمل دون علم أحد الزوجين؟ الإفتاء تجيب

22-9-2021 | 19:37


منع الحمل

محمد هلال

 ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول: ما حكم أخذ الزوجة وسائل منع الحمل بلا إذن من الزوج أو معرفته؟ وكذلك إعطاؤها للزوجة بدون علمها؟.

وأستشهدت الإفتاء بقول الله تعالي حول تناول وسائل منع الحمل بغير معرفة الزوجين، قال تعالى: (زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ) آل عمران :١٤

 وأشارت، أن الله عز وجل أخبرنا أن من صفوتة من خلقة من طلب ذلك، فحكى عن زكريا عليه السلام قوله: (رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ) الأنبياء:٨٩

وحكى عن إبراهيم عليه السلام قوله: (رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ) الصافات: 100.

وعن آسية -وهي ممن كمل من النساء كما في الحديث الشريف- قال: (وَقَالَتِ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْنٍ لِي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا) القصص: 9

وقال دار الإفتاء، أن الله تعالي، لم يترك  طريقة ايجاد النسل هملا  بل قيد الله سبحانة وتعالي  العلاقة الي يمكن ايجاد النسل  من خلالها، فقال عز وجل (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ، إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ، فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ) المؤمنون: 5-7

وقال تعالي(وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا)الإسراء: 32

أوضحت دار الإفتاء، أن الله تعالي قد احل الزواج وحرم السفاح حفاظا علي الأعراض والنسل، وقد شرع الله عز وجل العدد للمزوجات بعد الدخول، إذا كان هناك فروق  لأحكام متعددة، ومنها استبراء الرحم.ومنع الله النسب إلا مِن طريقِما شرعه لعباده ولو كان هذا الطريق بعيدًا عن الفاحشة كالتبني.قال تعالي(وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ، ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ)الأحزاب:٤-٥

وأكدت، أن طلب النسل جائز ومشروع، ولا يعد الحرص عليه من المكروهات،وقد تكلم الفقهاء على منع النسل بوسائل مؤقتة من الزوجين أو من أحدهما خاصة في كتاب النكاح.

والحكم الشرعي في ذلك أنه لا يجوز استخدام وسيلة لمنع الحمل بدون إذن الطرف الآخر، فكل من الزوجين لا يحق له أن ينفرد بتحديد النسل، لكن بالتشاور.والدليل على ذلك أن طلب الولد يُعدّ حاجة لكل منهما، كما أنه مطلب عام من مطالب الزواج