لم يختلف العلماء يوما ما في حكم من سب دينه او سبب الخالق، سواء كان ذالك السب مباشرا بشتم الإله ذاته او الدين الإسلامي، وإن كان السب غير مباشرا عن طريق الاستهانة بتعاليم الله وأحكامه وكتبه ورسله، فقد اتفق العلماء جميعا أن من سب دين الإسلام فهوا كافر مرتدا عن الأسلام، وذالك لقول الله عز وجل: "وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ * لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ"
لذالك تعرض "دار الهلال" في السطور التالية حكم سب الدين وفقا لما أعلنته دار الإفتاء.
أوضحت دار الافتاء المصرية، على أن من سب ملة دين الإسلام او دين المسلمين فأنه يكون كافر، وان من شتم دين الاسلام فانه لا تجوز المسارعة إلى تكفيرة، وذالك لان إن أقدم على أمرا حراما شرعا وكان غير محتمل للدين، بمعني تدين الشخص وطريقتة، فإن هذا الاحتمال يرفع عنه وصف الكفر، وذالك لا ينفي عنه الوقوع في الاثم شرعا، وذالك لانه اقدم على سب مسلم.
واستشهدت الإفتاء بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم " سباب المسلم فسوق وقتاله كفر" اخرجه الشيخان من حديث عبدالله بن مسعود
وأشارت الإفتاء أن الشرع قد نهي عن إطلاق الألفاظ الخارجة والفاسدة، ذالك إذا احتملت الكفر وسب دين الاسلام.
واكدت ان الفقهاء أجمعوا على تاثيم صاحبه يجب توجيه للحاكم وأستحقاقه للأدب، مع المنع من تكفيره
وقال الشيخ عبدالمجيد سليم المفتي الأسبق" أن لا يفتي بكفر مسلم أمكن حمل كلامه على محمل حسن، وان من ذالك ما يقع من العامه من سب الدين، وانه يمكن حمل كلامهم على محمل حسن، ذالك لأنهم لا يقصدون سب دين الإسلام"
واختتمت الإفتاء، ان سب الدين أمر حراما شرعا، فإن قصد به المتلفظ وطريقة الشخص وتدينه فهو أُثم شرعا ومرتكب لمعصية الله عز وجل ومخالف لسنة النبى صلى الله عليه وسلم، ولاكنه لا يكون كاافرا ولا يجوز إطلاق الكفر عليه، وان من سب الدين مريدا به الإسلام قاصدا هذا فهوا كافر ومترد عن الدين.